استصحاب الطهارة عند خروج المذي ونحوه. أو كونه فيما لوحظ [١] فعلا للمكلّف واعتبر في متعلّق تكليفه عبارة عن نفس عدم تخلّل هذه الأمور دون أمر آخر تكون هي رافعة له ، فإنّ أدلّة القواطع ـ بعد وضوح كونها مسوقة لبيان ما اعتبر في متعلّق التكليف على حدّ غيرها ممّا يستفاد منه * الجزئيّة وأخواتها ـ فلا يستفاد منها ** إلاّ تقيّد المطلوب بعدم تخلّلها في أثنائه ، وليس
في إحراز صحّة الصلاة التي لا بدّ للمكلّف من إحرازها ، ولا حاجة إلى رفع الشك السببيّ وإحراز حال المشتبه تخلّله أو قاطعيّته ، ولا ضير في بقاء هذا الشك بحاله ـ كما مرّ في مثال استصحاب الطهارة عند خروج البلل المشتبه.
[١] أي : كون الجزء الصوريّ في نسبته إلى فعل المكلّف المتعلّق للتكليف وعلاقته به ، ومحصّل المرام أنّ مقتضى سياق أدلّة القواطع ـ كأدلّة الأجزاء والشرائط والموانع ـ هو بيان ما يعتبر في متعلّق التكليف بنفسه ويطالب به المكلّف مباشرة وجودا أو عدما ، وليس ما يصلح مطالبته به كذلك سوى نفس عدم تخلّل أمور معيّنة في الأثناء من التكلّم والقهقهة ونحوهما ، أمّا الأمر الوجوديّ المستمرّ في حال الأفعال والسكنات جميعا الذي يقطعه هذه الأمور فلا يصلح لأن يطالب به إلاّ بعناية أنّ رفعه بيده ، ومثله لا يكاد يقتضيه سياق الأدلّة.
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( عنه ) والصحيح ما أثبتناه.
(**) الموجود في الطبعة الاولى ( عنها ) والصحيح ما أثبتناه.