التعبير عنها بالقواطع منافيا لذلك [١] ، ولا كاشفا عن قيدية ما لا يصلح لأن يطالب به من المكلّف إلاّ بعناية أنّ رفعه بيده [٢] ، فيكون سبيل القواطع أيضا سبيل غيرها من الموانع [٣] ، ولا يجدي خلوّ الأجزاء السابقة عنها في استصحابه [٤] ـ حذو ما عرفت في سائر القيود [٥].
وأمّا إذا كان الشكّ حاصلا من أوّل الشروع فالمسألة مبنيّة على الخلاف في كفاية استصحاب العدم السابق على الحوادث [٦] في إحراز عدم تخصّصها بالخصوصيّات المشكوكة عند حدوثها ، أو عدم كفايته فيه.
وقد اختلفت كلمات شيخنا أستاذ الأساتيذ 1 في ذلك ، ففي
[١] فإنّ هذا التعبير لا يدلّ على تقيّد المطلوب بأمر وراء عدم التخلّل المذكور. [٢] وهو الأمر الوجوديّ المستمرّ ، فإنّه بنفسه ليس فعلا صادرا عن المكلّف ، بل أمر حاصل قهرا من تتابع أجزاء العمل وتعاقبها ، نعم له رفعه وقطعه بفعل أحد تلك الأمور. [٣] فكما أنّ الموانع قيود عدمية لأفعال الصلاة فإذا شكّ في طروّها على جزء لاحق فلا يجدي خلوّ الأجزاء السابقة عنها في استصحاب خلوّه عنها ، لتعدّد متعلّق الشك واليقين ، كذلك القواطع قيود عدميّة لمطلق الأكوان الصلاتيّة ، ولا يجدي خلوّ الأكوان السابقة عنها في استصحاب خلوّ اللاحقة ، للعلّة نفسها. [٤] أي : في استصحاب خلوّها إلى الأجزاء اللاحقة. [٥] يعني بها القيود الوجوديّة. [٦] وهو الاستصحاب المعروف باستصحاب العدم الأزلي.