الذاتيّة أو التشريعيّة بها ، وإحراز الصحّة الظاهريّة أيضا بذلك [١]. كيف ولا بدّ في تحقّق موضوع هذا الأصل من الجهة الاولى [٢] ـ وهي احتمال الحرمة الذاتيّة ـ من اتّصاف الصلاة في غير المأكول الواقعي بها ، وليس إلى دعواه سبيل ، إذ لا دليل على ذلك عند اختلال ما عدا الطهارة [٣] من القيود ، وعلى تقدير صحة التعدّي [٤] بدعوى قطعيّة المناط واطّراده [٥] فالحرمة مترتّبة على
فيجوز الإتيان بها ، أو تشريعيّة فيجوز التعبّد بها وإسنادها إلى الشارع.
[١] بدعوى أنّه إذا ثبت جواز فعلها أو إسنادها إلى الشارع فلا محالة تكون صحيحة مطابقة للمأمور به ومسقطة للتكليف ، وسيأتي ما فيه. [٢] محصّله : أنّ موضوع أصالة الحلّ المقابل للحرمة الذاتيّة هو احتمال الحرمة الذاتيّة ، ولا يتحقّق هذا الاحتمال إلاّ إذا كانت الصلاة في غير المأكول الواقعي حراما ذاتيّا ـ لتكون في المشكوك مشكوكة الحرمة ـ ، ولم يثبت ذلك بدليل. [٣] أي : الحدثيّة ، فإنّه يستفاد من بعض الروايات حرمة دخول المحدث في الصلاة حرمة ذاتية ، كموثّقة مسعدة بن صدقة عن الصادق 7 فيمن يصلّي على غير وضوء تقيّة ثم يتوضأ إذا انصرف ويصلّي ، قال 7 : « سبحان الله أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا ». ( الباب ٢ من أبواب الوضوء من الوسائل ـ الحديث ١ ). [٤] عن الطهارة إلى سائر القيود ـ ومنها المقام. [٥] بأن يدّعى أنّ المناط لحرمة الصلاة من دون طهارة هو كونه إخلالا بقيد معتبر في الصلاة ، وهذا متحقّق في الصلاة في غير المأكول ـ مثلا