responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 336

المانعيّة [١] دون العكس ـ كما لا يخفى ـ ، فلا جدوى [٢] لإحراز الحلّية المقابلة لها [٣] بهذا الأصل في إحراز عدم مانعيّة المشتبه وانطباق المأتيّ به على المطلوب إلاّ على القول بحجيّة الأصل المثبت.

ومن الجهة الثانية [٤] أوضح فسادا من سابقه * ، إذ بعد تحقّق موضوع القبح العقليّ والتشريع المحرّم [٥] بنفس الشكّ في‌


أيضا ، ويدّعى أيضا قطعيّة هذا المناط ، فيكون من تنقيح المناط القطعيّ الموجب للتعدّي.

[١] لوضوح أنّها ناشئة عن المانعيّة ومسبّبة عنها ، وكلامنا في الحرمة التي هي سبب للمانعية ليترتب على إحراز الحليّة بالأصل إحراز عدم مانعيّة المشتبه وجواز الصلاة فيه.

[٢] يعني : وإذ أصبحت الحرمة مترتّبة على المانعيّة فإحراز الحلية بالأصل لا يجدي في إحراز عدم المانعيّة إلاّ على الأصل المثبت ، لأنّ المانعيّة حينئذ موضوع للحرمة ، والأصل الجاري لإحراز الحكم لا يثبت موضوعه ، بخلاف العكس ، ضرورة أنّ تحقّق الحكم عند تحقّق موضوعه شرعيّ ولا كذلك عكسه.

[٣] أي : للحرمة الذاتيّة.

[٤] وهي إحراز الإباحة التكليفيّة المقابلة للحرمة التشريعيّة بهذا الأصل.

[٥] أي تحقّق موضوع التشريع القبيح عقلا والمحرم شرعا ، أمّا قبحه عقلا‌


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( سابقته ) والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست