المانعيّة [١] دون العكس ـ كما لا يخفى ـ ، فلا جدوى [٢] لإحراز الحلّية المقابلة لها [٣] بهذا الأصل في إحراز عدم مانعيّة المشتبه وانطباق المأتيّ به على المطلوب إلاّ على القول بحجيّة الأصل المثبت.
ومن الجهة الثانية [٤] أوضح فسادا من سابقه * ، إذ بعد تحقّق موضوع القبح العقليّ والتشريع المحرّم [٥] بنفس الشكّ في
أيضا ، ويدّعى أيضا قطعيّة هذا المناط ، فيكون من تنقيح المناط القطعيّ الموجب للتعدّي.
[١] لوضوح أنّها ناشئة عن المانعيّة ومسبّبة عنها ، وكلامنا في الحرمة التي هي سبب للمانعية ليترتب على إحراز الحليّة بالأصل إحراز عدم مانعيّة المشتبه وجواز الصلاة فيه. [٢] يعني : وإذ أصبحت الحرمة مترتّبة على المانعيّة فإحراز الحلية بالأصل لا يجدي في إحراز عدم المانعيّة إلاّ على الأصل المثبت ، لأنّ المانعيّة حينئذ موضوع للحرمة ، والأصل الجاري لإحراز الحكم لا يثبت موضوعه ، بخلاف العكس ، ضرورة أنّ تحقّق الحكم عند تحقّق موضوعه شرعيّ ولا كذلك عكسه. [٣] أي : للحرمة الذاتيّة. [٤] وهي إحراز الإباحة التكليفيّة المقابلة للحرمة التشريعيّة بهذا الأصل. [٥] أي تحقّق موضوع التشريع القبيح عقلا والمحرم شرعا ، أمّا قبحه عقلا
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( سابقته ) والصحيح ما أثبتناه.