responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 334

السببيّة والمسببية [١] ، رادّا بها على ما أفاده المحقّق المذكور [٢] ـ ممّا لا يليق بمثله الخبير بمجاري الأصول.

وبالجملة : فحديث السببيّة والمسببيّة أجنبيّ عن المقام [٣] ، أو أنّه لا جدوى له [٤] ، وليس التمسّك بأصالة الحلّ في محلّ البحث مبنيّا عندنا على ذلك.

ولا مبنيّا على إحراز الإباحة التكليفيّة [٥] المقابلة للحرمة‌


المشتبه أخذه من معلوم الحليّة أو معلوم الحرمة ، إذ ليس في البين ـ كما تقدّم هنا أيضا ـ حيوان مشتبه يشكّ في حليّته وحرمته. إذن فهذا القسم من الصوف خارج ـ موضوعا ـ عن حريم النزاع المذكور.

[١] تعليل لإخراج الصوف المأخوذ من الحيوان المشتبه عن حريم النزاع ، والظاهر أنّ المراد أنّ النزاع المزبور في هذا القسم إنّما يصحّ بالنسبة إلى الحيوان المأخوذ منه الصوف دون الصوف نفسه ، لأنّ الشك في صحة الصلاة فيه مسبّب ـ في نظره ـ عن الشك في حليّة حيوانه ، فإن بني على أصالة الحلّ فيه ترتّب عليها صحّة الصلاة في صوفه ، وإن بني على أصالة الحلّ فيه ترتّب عليها صحّة الصلاة في صوفه ، وإن بني على أصالة الحرمة اقتضت بطلانها فيه ، إذن فالصوف نفسه خارج ـ بهذا المعنى ـ عن حريم هذا النزاع.

[٢] قال 1 (٧٩) بعد نقله كلام المحقق الأردبيلي 1 المتقدم رادّا له : « إن المنع يترتّب على تحريم اللحم ، فإذا حكم بحرمته ـ ولو من جهة الأصل والقاعدة ـ حكم ببطلان الصلاة فيه ».

[٣] بناء على ما هو المختار من عدم ترتّب المانعيّة على حرمة الأكل.

[٤] بناء على تسليم الترتّب ، نظرا إلى أنّ المترتّب عليه هي الحرمة الذاتيّة التي لا يقتضيها الأصل إثباتا ولا نفيا.

[٥] بأن يحرز بأصالة الحلّ إباحة الصلاة في المشكوك إباحة تكليفيّة ذاتيّة ،

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست