موجبا لزيادة في شمول ذلك التكليف [١] فيرجع الشكّ في المصداقيّة إلى الشكّ في تلك الزيادة ـ لا محالة ـ ، ويتردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة بين الأقل والأكثر.
وبالجملة فرجوع الشبهات الموضوعيّة في محلّ البحث وأشباهه [٢] إلى تردّد نفس متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجية بين الأمرين وإن كان على ما أوضحناه من الانحلاليّة أظهر ، لكن لا يدور مدارها ، بل يطّرد على تقدير عدمها وقيديّة نفس السلب الكلّي أيضا ، ويكون حاله عند قيديّته كحاله عند. مطلوبيّته النفسيّة ، كما في باب النذر وأخويه ـ بناء على ما هو المتسالم عليه عند الأصحاب ـ ، فكما أنّه لو نذر أن لا يشرب ماء دجلة * ـ مثلا ـ فبمجرّد تعمّد شربه يحنث ، وتلزمه كفارة واحدة ، ويسقط الخطاب المتوجّه إليه من جهة نذره لانتفاء ما يوجب انحلاله ـ حذو المحرّمات الذاتية [٣] ـ ، لكن لو تردّد ماء خاصّ بين أن يكون من
[١] فمهما ازدادت مصاديقه ازداد شمول التكليف واتسعت دائرته بذلك فتتّسع دائرة متعلقة أيضا ـ لا محالة ـ ، ومقتضاه أن يستتبع الشك في المصداقية الشك في سعة المتعلق ودورانه بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فيكون من الشك في التكليف. [٢] من القيود العدمية. [٣] مثال للمنفي ، فإن في المحرّمات الذاتية ما يوجب انحلاله ويقتضيه ،
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( الدجلة ) والصحيح ما أثبتناه.