responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 269

التقييد إلى اعتبار عدم التخصّص بتلك الخصوصيّة الوجوديّة ، من دون أن يكون للنعت العدمي دخل فيه ، فيكون هو حينئذ ملازما لتحقّق القيد ، لا قيدا بنفسه [١]. وعلى هذا التقدير أيضا فيمكن أن يكون نفس السلب الكلّي ـ بوحدته الشاملة لمجموع وجودات الموضوع ـ قيدا واحدا [٢] ، كما يمكن أن يكون منحلاّ والقيد آحاده [٣].


في غير المأكول ) ممّا يدل على اعتبار عدم تخصّص الصلاة بوقوعها في غير المأكول من دون اعتبار اتّصافها بالنعت العدمي المتقدّم.

[١] أي يكون النعت العدمي ملازما لتحقق قيد ( عدم الوقوع في غير المأكول ) ، إذ متى لم تقع الصلاة فيه فهي متصفة بـ ( غير الواقعة فيه ) ـ لا محالة ـ ، وقد تقدّم أن العنوان النعتي مسبب توليدي متحصل من الأعدام الخارجية ، وليس النعت المذكور قيدا بنفسه ليرجع إلى الاحتمال الأوّل.

[٢] بأن تكون الصلاة مقيدة بعدم الوقوع في مجموع أفراد غير المأكول بنحو العموم المجموعي وملاحظة العدم أمرا واحدا مضافا إلى مجموع الوجودات ، أو ملاحظة مجموع الأعدام أمرا واحدا ، وبعبارة أخرى :

عدم المجموع أو مجموع الأعدام ، وهذا هو الاحتمال الثاني ، ومقتضاه أنّه لو جازت الصلاة في فرد منها لاضطرار ـ مثلا ـ فلا مانعية بالنسبة إلى سائر الأفراد.

[٣] بأن تكون مقيّدة بعدم الوقوع في كلّ فرد ـ على نحو الانحلال ـ ، فيكون عدم كل فرد قيدا بنفسه ، فيتعدّد القيد بتعدّد الأفراد ، وهذا هو‌

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست