للصلاة ـ من جهة وقوعها في غير المأكول مثلا أو الحرير أو الذهب أو غير ذلك ـ هي الصالحة لأن يؤخذ عدمها قيدا للمطلوب ، وأمّا نفس حرمة أكل الحيوان ـ مثلا ـ فهي أجنبيّة * عن الصلاة ، وظاهر أنّها بمعزل عن هذه الصلاحيّة.
وإذ قد عرفت ذلك فلا يخفى أنّ قيديّة عدمها يتصوّر ثبوتها على وجوه : إذ يمكن أن يكون القيد نعتا عدميّا مساوقا لمحمول المعدولة [١] ، والتقييد به راجعا إلى اعتبار أن تكون الصلاة واجدة لهذا النعت [٢] ، فيرجع الأمر حينئذ إلى باب العنوان والمحصّل ـ كما تقدّم ـ ، ويمكن أن يكون من باب السلب المحصّل [٣] ، ويرجع
أفاد 1 هناك ردّا على من تشبّث بشرطية المأكولية بدعوى كون ( ما لا يؤكل ) عنوانا عدميا غير صالح للمانعية ، فلا بدّ من رجوعه إلى شرطية المأكولية ، أنّه ـ مضافا إلى أن العنوان المذكور وجوديّ لانتزاعه من حرمة الأكل فاللامأكولية أو حرمة الأكل عنوان لاحق للحيوان ، ولا مساس له بالصلاة ، فلا يعقل تقييدها بعدمه ، والذي يصلح لأن تقيّد به هي الإضافة اللاحقة للصلاة باعتبار وقوعها في غير المأكول ، وهذه الإضافة أمر وجوديّ ، فتقيّد الصلاة بعدمها ، وتنتزع منه مانعيتها.
[١] مرّ شرحه قريبا. [٢] كنعت ( اللاواقعة في المأكول ). [٣] دون الإيجاب المعدول المحمول ، وذلك نحو ( صلّ ولا تكن صلاتك
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( أجنبي ) والصحيح ما أثبتناه.