responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 158

كانت الشرطيّة منتفية ، ولكن لا بالإطلاق المقابل لها ، بل إنما ينتفي كلّ من الإطلاق والتقييد بانتفاء موضوعه ، وهذا أيضا محذور آخر لا مناص عن الالتزام به بناء على الشرطيّة وتقييد الاشتراط بالحيوانيّة.

وكيف كان فقد عرفت أنّ أصل القول بشرطيّة المأكوليّة لا يرجع إلى محصّل ـ فضلا عن تقييدها بالحيوانيّة. وأردأ منه تقييد المانعيّة بها ـ كما مال إليه بعض من عاصرناه 1 ـ بتوهّم أنّ ورود بعض أدلّة الباب في مورد السؤال عن الوبر ونحوه يقتضي ذلك [١] ،


الجاعل الملتفت ، وقد عرفت لزوم هذا المحال في المورد على المبنى المذكور. على أن نتيجة الإطلاق أو التقييد إنما يتوصل بها الجاعل إلى غرضه من إطلاق ملاك حكمه أو تقييده فيما امتنع لحاظ أيّ منهما في الجعل الأوّل ، وفي المقام يستحيل اختصاص الغرض بالمأكول أو عمومه لغيره في فرض انتفاء الحيوانية ـ كما هو واضح ـ ، فيتعيّن الإهمال الواقعي في متعلّق التكليف بالنسبة إلى المأكولية وعدمها ، وبما أنه أيضا محال فلا مناص من رفع اليد عن هذا التصوير والالتزام بالمانعية ، هذا.

وقد يجلو في الخاطر أنه عند انتفاء الحيوانيّة لا مناص من انتفاء كلّ من الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى أقسامها ، والإهمال في هذا الحال ضروري ، وإنما المحال هو الإهمال بالنسبة إلى أقسام غير الحيوان من مثل القطن والكتان ونحوهما ، وإذ لا دليل على التقييد بأحدها فيثبت الإطلاق ، ونتيجة ذلك تعلّق الوجوب بالصلاة المقيّدة بالمأكول على تقدير كون اللباس حيوانيا ، وبالصلاة المطلقة على تقدير كونه غيره.

[١] بدعوى أنّ مرجعه إلى قولنا : إن كان ما تصلّي فيه وبرا ـ مثلا ـ فيعتبر أن لا يكون من غير المأكول.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست