responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 157

ليس موجودا بوجود آخر مغاير لوجود فصله ، فلا يستقيم ذلك إلاّ بتكلّف آخر من إرجاع الشرط إلى التعقّب بوجوده [١] ، ونحو ذلك ممّا يرتفع به ذلك المحذور. ومع ذلك فعند انتفاء الحيوانيّة [٢] وإن‌


[١] فإنّه بفرض الشرط ـ الحيوانية ـ متأخرا ترتفع الطوليّة والترتّب الوجودي بينه وبين المأكولية ، وأمكن تقارنهما بل واتّحادهما في الوجود ، وإذ لا نقول بالشرط المتأخر فيلتزم بشرطية التعقّب به ، وهو مقارن ، ولا مانع من الالتزام بالشرط المقارن المذكور وإرجاع الشرط المتأخر إليه إن كان هناك ما يوجبه ويلجئ إليه ـ على تفصيل قرّر في محلّه ـ هذا ، ولا يخفى أنّ التكلّف المذكور فيه نوع خفاء.

[٢] هذا إشكال آخر على دعوى اختصاص شرطية المأكولية بما إذا كان اللباس حيوانيا ، حاصله أن مقتضى ذلك انتفاء شرطيتها لدى انتفاء الحيوانية بالضرورة ، لكنّه لا يمكن أن يثبت حينئذ الإطلاق المقابل للشرطية ـ مقابلة العدم والملكة ـ بأن يكون الحكم واردا على المقسم الشامل للمأكول وغيره ولا يقيّد بأحدهما ، وذلك لانتفاء المقسم المذكور حسب الفرض ، فينتفي بذلك موضوع الإطلاق الذي هو بعينه موضوع التقييد ، وبانتفائه ينتفي كلّ منهما ويتحقق الإهمال الثبوتي وهو ممتنع ، وكما يمتنع كلّ من الإطلاق والتقييد اللحاظيين كذلك يمتنع نتيجة الإطلاق ونتيجة التقييد بمعونة متمّم الجعل ، لما حقّقه 1 في الأصول من اختصاص ذلك بموارد الانقسامات الثانوية ـ لمتعلق التكليف أو موضوعه ـ المتأخّرة عن مرحلة جعل التكليف ، والمأكولية وعدمها ليست منها ، بل من الانقسامات الأوّلية التي لا بد أن يكون التكليف الواقعي بالإضافة إليها مطلقا أو مقيّدا ، ويستحيل الإهمال الثبوتي فيها بالنسبة إلى‌

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست