responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 159

وهو من وضوح الفساد بمكان [١] لا يهمّنا توضيحه.

الأمر الرابع : إنّه بعد ما اتضح أنّ مانعيّة غير المأكول هي التي نطقت به أدلّة الباب ، فلا يخفى أنّ مقتضى إطلاق تلك الأدلّة وانتفاء ما يوجب اختصاصها [٢] بصورة العلم بموضوعها هو كونها واقعيّة مترتّبة في نفس الأمر على موضوعها النفس الأمريّ ، لا علميّة متوقفة على العلم به [٣] ـ كما ادّعاه غير واحد من الأساطين [٤] ـ ، وفرّعوا جوازها في المشتبه على ذلك [٥].


[١] فإنّه ـ مضافا إلى ورود المحذورين الأخيرين عليه ـ مخدوش ثبوتا : بلغوية إناطة مانعية غير المأكول بالحيوانية ، ضرورة أن الحيوانية بمنزلة الجنس لغير المأكول فلا تحقّق ولا تحصّل له بدونها ، فموضوع المانعية لا محالة هو الحيوان غير المأكول ، ومقتضى إناطة الحكم بتحقق موضوعه إناطة المانعية بتحقق الحيوان المذكور ، لا إناطة مانعية غير المأكول بتحقّق الحيوانية ، وإثباتا : بأنّ وقوع السؤال في بعض النصوص عن الوبر ونحوه من الأجزاء الحيوانية ليس فيه أيّ إشعار ـ فضلا عن الدلالة ـ بكون المانعيّة المبيّنة في الجواب مقيّدة بذلك ، نعم موضوع المانعية هو وبر غير المأكول ، لكن أين هذا من تقييد مانعية غير المأكول بالربويّة.

[٢] أي اختصاص المانعية.

[٣] أي بموضوعها ، ليكون المانع هو المعلوم كونه غير مأكول.

[٤] أوّلهم ـ ظاهرا ـ السيّد في المدارك ، لقوله المتقدم نقله في أول الرسالة : ( والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلاّ مع العلم بكون الساتر كذلك ).

[٥] أي على كون المانعية علميّة ، فحكموا بالجواز الواقعي في المشتبه‌

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست