الجواز والمنع فيما تحلّه أو لا تحلّه الحياة من كلّ حيوان [١] على التذكية وعدمها ـ كما عن ابن حنبل [٢] ـ هو المحكيّ اشتهاره في ذلك العصر ، وكانت التقيّة شديدة [٣] ، وقد صدرت المكاتبة الشريفة على طبقه ، وهي تنادي بأعلى صوتها بذلك ، ولم يعمل المعظم بها لذلك ، فهل يسوغ للفقيه أن يكتفي بصحة سندها عن جميع ذلك.
وأمّا ما عن الرضا 7 فقد تردّد في الجواهر [٤] بين أن يكون من الفقه الرضوي أو رواية أخرى ، ويقوى عندي الاحتمال الأوّل ، فإن عبارة هذا المرويّ قريبة في سياقها من تعبيرات أحمد بن محمّد بن عيسى ، والذي أظنّه قويّا أنّه مؤلّف هذا الكتاب الشريف
[١] وإن كان غير مأكول اللحم. [٢] نسب إليه في الجواهر ( ٨ : ٨٥ ) اشتراط كون الشعر والوبر مأخوذا من حيّ أو ذكيّ ، لكن في مفتاح الكرامة ( ٢ : ١٤٧ ) نسبة ذلك إلى الشافعي قال 1 بعد استظهاره ما مر آنفا « وهناك وجه آخر وهو أن الإمام 7 اتّقى الشافعية والحنابلة لأنّ الشافعي شرط كون الشعر ونحوه مأخوذا من الحيّ أو بعد التذكية ، وإذا أخذ من الميت فهو نجس ، وأحمد قال بعدم جواز الصلاة في الحرير المحض مطلقا ». [٣] كما يشهد بها فرض السائل في المكاتبتين السابقتين عدم التقية ، ونحوهما غيرهما. [٤] الجواهر ( ٨ : ٨٥ ) ، وقد عرفت وجود الرواية في الطبعة القديمة من الكتاب.