أنّه وجد في بعض الكتب عن الرضا 7 « وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبت الأرض ولم يحلّ أكله مثل السنجاب والفنك والسمّور والحواصل إذا كان ممّا لا تجوز في مثله وحده الصلاة » [١].
ولا يخفى ما في التعويل عليهما في تخصيص الأدلة من الضعف :
أمّا مكاتبة محمّد بن عبد الجبّار فلأنّ هذه المكاتبة الشريفة وإن كانت صحيحة ظاهرة الدلالة [٢] ، لكنّ تعليق الجواز فيها على التذكية المعدود عدم اعتبارها في الوبر [٣] من قطعيّات المذهب أمارة ظاهرة على أنّها قد أعطيت من جراب النورة [٤] ، فإنّ تعليق
[١] العبارة مطابقة للموجود في الطبعة القديمة من الفقه الرضوي (٤١) ، وحكاه عنه في المستدرك في الباب ١٤ من لباس المصلي ، لكن الموجود في طبعته الحديثة (٣٠٢) بعد كلمة الحواصل : « وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل القلنسوة من الحرير والتكة. يجوز الصلاة فيه ولا بأس به » ، وعليه فهو أجنبي عن المقام. [٢] قد يحتمل أو يستظهر أنّ المراد بالذكيّ فيها مأكول اللحم ـ كما هو محتمل أيضا في رواية ابن أبي حمزة السابقة ـ فكأنّه 7 أشار إلى المنع عمّا سئل عنه بطرف خفيّ ولم يصرّح به تقية ، فإن بعض العامة لا يرون المنع عن الصلاة في غير المأكول ـ كما مرّ ـ ، وعليه فالمكاتبة تصبح دليلا على المنع بدل الجواز ، هذا ، وفي حاشية الوحيد 1 على المدارك احتمال هذا المعنى ، بل في مفتاح الكرامة ( ٢ : ١٤٧ ) ما يظهر منه استظهاره له. [٣] ونحوه مما لا تحلّه الحياة. [٤] قد تقدم أنه اشتهر التعبير به في عصر الأئمّة : كناية عن صدورها تقية.