responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 104

أنّه وجد في بعض الكتب عن الرضا 7 « وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبت الأرض ولم يحلّ أكله مثل السنجاب والفنك والسمّور والحواصل إذا كان ممّا لا تجوز في مثله وحده الصلاة » [١].

ولا يخفى ما في التعويل عليهما في تخصيص الأدلة من الضعف :

أمّا مكاتبة محمّد بن عبد الجبّار فلأنّ هذه المكاتبة الشريفة وإن كانت صحيحة ظاهرة الدلالة [٢] ، لكنّ تعليق الجواز فيها على التذكية المعدود عدم اعتبارها في الوبر [٣] من قطعيّات المذهب أمارة ظاهرة على أنّها قد أعطيت من جراب النورة [٤] ، فإنّ تعليق‌


[١] العبارة مطابقة للموجود في الطبعة القديمة من الفقه الرضوي (٤١) ، وحكاه عنه في المستدرك في الباب ١٤ من لباس المصلي ، لكن الموجود في طبعته الحديثة (٣٠٢) بعد كلمة الحواصل : « وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل القلنسوة من الحرير والتكة. يجوز الصلاة فيه ولا بأس به » ، وعليه فهو أجنبي عن المقام.

[٢] قد يحتمل أو يستظهر أنّ المراد بالذكيّ فيها مأكول اللحم ـ كما هو محتمل أيضا في رواية ابن أبي حمزة السابقة ـ فكأنّه 7 أشار إلى المنع عمّا سئل عنه بطرف خفيّ ولم يصرّح به تقية ، فإن بعض العامة لا يرون المنع عن الصلاة في غير المأكول ـ كما مرّ ـ ، وعليه فالمكاتبة تصبح دليلا على المنع بدل الجواز ، هذا ، وفي حاشية الوحيد 1 على المدارك احتمال هذا المعنى ، بل في مفتاح الكرامة ( ٢ : ١٤٧ ) ما يظهر منه استظهاره له.

[٣] ونحوه مما لا تحلّه الحياة.

[٤] قد تقدم أنه اشتهر التعبير به في عصر الأئمّة : كناية عن صدورها تقية.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست