من الضعف والتهافت [١]. وأضعف منه إلحاق القلنسوة أيضا بما بنى فيه على الكراهة [٢].
وكيف كان فمستند القول بالجواز ـ بعد الاستيناس بما دلّ على جوازها في المتنجس الذي لا يتمّ الصلاة فيه بانفراده ـ هو صحيح محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد 7 هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير أو تكة من وبر الأرانب ، فكتب 7 « لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، ولو كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه » [٣] ، وما حكاه في كشف اللثام :
البناء على الكراهة في كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة ، لا في خصوص التكة والجورب المتخذين من مطلق ما لا يؤكل أو من خصوص وبر الأرانب ، وإن لم يستفد العموم فلا بدّ من تخصيص أصل الجواز أيضا بالتكة التي هي مورد دليله ، فتعميم الجواز لكلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة وتخصيص الكراهة بالتكة والجورب لا يخلو عن تهافت.
[١] لفّ ونشر مرتّب ، يعني : لا يخفى ما في الجمع بهذا الوجه من الضعف وما في تخصيص الكراهة بمورد النص مع استفادة العموم. من التهافت. [٢] فإن مقتضى صحيحة ابن عبد الجبار جواز الصلاة في قلنسوة التصق بها وبر ما لا يؤكل ، وهذا غير ما نحن فيه ، وسيأتي البحث عنه ، ولو سلّم كونه منه لكن لم تتضمّن الروايتان المنع عن القلنسوة ليحمل على الكراهة جمعا ، بل يتعيّن حينئذ تخصيص العموم وتقييد الإطلاقات بها بموجب الصحيحة ، والبناء فيها على الجواز من دون كراهة. [٣] أورده في الوسائل في الباب ١٤ من لباس المصلي ، الحديث ٤ ، وقد دلّ بظاهره على جواز الصلاة في التكّة من وبر ما لا يؤكل إذا كان حيوانه مذكّى.