responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 239

كتحري أصحابه لفتاويه و نصوصه، بل أعظم، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل» برجال ثبت [1].

و قال التهانوي: «لا لوم على الحنفية إذا أخذوا في مسألة بقول ابن مسعود و فتواه، و تركوا الحديث المرفوع؛ لاعترافكم بأن فتوى الصحابي هو الحكم و هو الحجة، و إذا تعارض الحديثان يعمل بالترجيح؛ فإن رجح القياس أو مرجح آخر سواه قول الصحابي على الخبر المرفوع، فينبغي أن يجوز عندكم الأخذ بقول الصحابي» .

و لكنه عاد فقال: «إن غالب أقوال الصحابة و فتاواهم كان على سبيل التبليغ عن قول النبي «صلى اللّه عليه و آله» ، أو فعله أو أمره، و إذا كان كذلك فيجوز للمجتهد أن يرجح فتوى الصحابي على المرفوع الصريح أحيانا، إذا ترجح عنده كون فتوى الصحابي مبنية على جهة التبليغ دون الرأي» [2].

و لكن مراجعة فتاوى الصحابة توضح عدم صحة قوله: إنها كانت على سبيل التبليغ، لكنه أراد تخفيف قبح هذا العمل.

19-عمل الصحابي يوجب ضعف الحديث:

قال التهانوي: «عمل الصحابة أو صحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن فيه، إذا كان الحديث ظاهرا عليهم أو عليه» [3].


[1] أعلام الموقعين ج 1 ص 29.

[2] قواعد في علوم الحديث ص 460 و 461.

[3] قواعد في علوم الحديث ص 202.

نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست