نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 165
هذا من جهة ..
ومن جهة أخرى :
إذا كان المورد الذي اكره عليه سمعياً
وجبت فيه التقية ـ مع تحقق الضرر ـ
وإذا كان وجوبه عقليا ـ استحب له ـ صونا
للنفس ـ العمل بالتقية .. وقيل يكره ..
واذا كان له أهمية في اوساط المسلمين ...
في مقابلة العدو ـ استحب له العمل بالتقية.
وإذا كان له أهمية في إقتداء المسلمين
به .. فالتقية مع الضرر .. مكروهة له ... والأفضل تحمل الضرر ليكون قدوة
للناس ـ كما سيأتي في فعل الإمام أحمد بن حنبل في ـ محنة خلق القرآن ـ.
٤ ـ لا تقية في
الدماء :
كما استثنت الشيعة موارد خاصة من التقية
كذلك استثنت علماء السنة موارد خاصة نصوا على عدم جريان التقية فيها ..
١ ـ لا تقية في القتل .. فلو اكرهه ظالم
على قتل شخص لم يجز له العمل بالتقية وقتل هذا الشخص ... [٢٠].
٢ ـ شهادة الزور ، وقد فصل العلماء فيها
فان كانت تقتضي قتلا أو قطعا ... الحقت بالقتل فلا تأتي فيها
[٢٠]
الجصاص : احكام القرآن ج ٥ ص ١٦. والسيوطي : الاشباه والنظائر ص ٢٢٥. ووهبة
الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص ٩٢. وعيسى شقره : الاكراه وأثره في
التصرفات ص ٢٠٥ فما فوق.
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 165