responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 165

هذا من جهة ..

ومن جهة أخرى :

إذا كان المورد الذي اكره عليه سمعياً وجبت فيه التقية ـ مع تحقق الضرر ـ

وإذا كان وجوبه عقليا ـ استحب له ـ صونا للنفس ـ العمل بالتقية .. وقيل يكره ..

واذا كان له أهمية في اوساط المسلمين ... في مقابلة العدو ـ استحب له العمل بالتقية.

وإذا كان له أهمية في إقتداء المسلمين به .. فالتقية مع الضرر .. مكروهة له ... والأفضل تحمل الضرر ليكون قدوة للناس ـ كما سيأتي في فعل الإمام أحمد بن حنبل في ـ محنة خلق القرآن ـ.

٤ ـ لا تقية في الدماء :

كما استثنت الشيعة موارد خاصة من التقية كذلك استثنت علماء السنة موارد خاصة نصوا على عدم جريان التقية فيها ..

١ ـ لا تقية في القتل .. فلو اكرهه ظالم على قتل شخص لم يجز له العمل بالتقية وقتل هذا الشخص ... [٢٠].

٢ ـ شهادة الزور ، وقد فصل العلماء فيها فان كانت تقتضي قتلا أو قطعا ... الحقت بالقتل فلا تأتي فيها


[٢٠] الجصاص : احكام القرآن ج ٥ ص ١٦. والسيوطي : الاشباه والنظائر ص ٢٢٥. ووهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص ٩٢. وعيسى شقره : الاكراه وأثره في التصرفات ص ٢٠٥ فما فوق.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست