responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 166

التقية ... [٢١]

٣ ـ الزنا ... وقد اختلف في إمكان الإكراه حتى تأتي التقية اولا ... على اختلاف في سبب المنع ... فقد قيل ان مفسدة الزنا أفحش من الصبر على القتل ... [٢٢] ، وقيل لعدم امكان الانتشار للآلة والإدخال مع الاكراه الموجب للخوف الشديد ... [٢٣]

٤ ـ الاكراه على افعال القلوب ... معللين بأن الإكراه لا سلطان له على الضمائر ... [٢٤]

وقد اختلف في موارد أخرى بحسب ما يُكره عليه ...

٥ ـ اذا كان المهدد به لا يعتد به عرفاً بحيث لا يسبب ضررا [٢٥].


[٢١] السيوطي : الاشباه والنظائر ص ٢٢٧.

[٢٢] نفس المصدر السابق.

[٢٣] المصدر السابق ص ٢٢٨. والرازي : التفسير ج ٢٠ ص ١٢٥. والقرطبي ج ١٠ ص ١٢٠.

[٢٤] السيوطي : الأشباه والنظائر ص ٢٢٨.

والجصاص : احكام القرآن ج ٥ ص ١٢.

[٢٥] كما مر في مقدار الضرر.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست