responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 164

كان ـ المهدد ـ المكرَه من تكون منزلته مهمة كالانبياء ومن يقتدي بهم الناس ... حيث قيل :

[ والأنبياء لا يجوز لهم استعمال التقية فيها يخص الدعوة ] [١٧].

وهذا القيد الأخير يُفيدنا في تعدي الحكم عن موضعه حيث أنه في غير ما يخص الدعوة يجوز له ذلك ـ كما في اختفاء النبي (ص) عن قريش تقية .. وفي قصة موسى ... فخرج منها خائفاً يترقب.

واما في الحكم الخامس وهو استحباب العمل بالتقية .. فقد

[ قيل الأفضل التلفظ بالكفر صيانة لنفسه.

وقيل ... إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام باحكام الشرع فالافضل التلفظ لمصلحة بقاءه ] [١٨].

ويوضح ـ آخر ـ هذا المورد :

[ قيل : إن كان من العلماء المقتدى بهم فالافضل الثبات على الإيمان مهما كان التخويف ، فإن قتل مات شهيداً ـ كما قال رسول الله (ص) « من قتل دون دينه فهو شهيد » ، وحتى يكون قدوة لغيره من الناس ] [١٩].

والنتيجة من ذلك كله :

أن التقية تخضع للاحكام الخمسة التشريعية بحسب موارد الضرر ..


[١٧] السرخسي : المبسوط ج ٢٤ ص ٤٥.

[١٨] السيوطي : الاشباه والنظائر ص ٢٢٧.

[١٩] الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة ج ٥ ص ٢٨٩.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست