نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 164
كان ـ المهدد ـ المكرَه
من تكون منزلته مهمة كالانبياء ومن يقتدي بهم الناس ... حيث قيل :
[ والأنبياء لا يجوز لهم استعمال التقية
فيها يخص الدعوة ] [١٧].
وهذا القيد الأخير يُفيدنا في تعدي
الحكم عن موضعه حيث أنه في غير ما يخص الدعوة يجوز له ذلك ـ كما في اختفاء
النبي (ص) عن قريش تقية .. وفي قصة موسى ... فخرج منها خائفاً يترقب.
واما في الحكم الخامس وهو استحباب العمل
بالتقية .. فقد
[ قيل الأفضل التلفظ بالكفر صيانة لنفسه.
وقيل ... إن كان ممن يتوقع منه النكاية
في العدو والقيام باحكام الشرع فالافضل التلفظ لمصلحة بقاءه ] [١٨].
ويوضح ـ آخر ـ هذا المورد :
[ قيل : إن كان من العلماء المقتدى بهم
فالافضل الثبات على الإيمان مهما كان التخويف ، فإن قتل مات شهيداً ـ كما
قال رسول الله (ص) « من قتل دون دينه فهو شهيد » ، وحتى يكون قدوة لغيره من
الناس ] [١٩].
والنتيجة من ذلك كله :
أن التقية تخضع للاحكام الخمسة
التشريعية بحسب موارد الضرر ..