responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 163

للاحكام الخمسة التشريعية ... ويستفاد ان ذلك اجماع منهم ... وإن اختلفوا في مصاديق كل حكم من الأحكام ... واي مثال ينطبق عليه الحكم المعين ..

[ فأحكام الإكراه مختلفة على الوجوه التي ذكرنا :

١ ـ منها : ما هو واجب فيه اعطاء التقية ، وهو الإكراه على شرب الخمر واكل الميتة ، ونحو ذلك مما طريق حظره السمع.

٢ ـ ومنها : مالا يجوز فيه إعطاء التقية ، وهو الاكراه على قتل من لا يستحق القتل ، ونحوه الزنا ، ونحو ذلك مما فيه مظلمة لآدمي ولا يمكن استدراكه.

٣ ـ ومنها : ما هو جائز له فعل ما اكره عليه ، والافضل تركه ، كالاكراه على الكفر وشبهه ] [١٥].

فهنا خضعت ـ التقية ـ لاربعة أحكام ... الأول الواجب .. والثاني المحرم والثالي الإباحة. والرابع .. الكراهة ـ اذ الافضل تركها ...

وبعضهم جعل هذا الحكم تبعاً لمراتب الإكراه ..

فالأولى : ان يجب الفعل عليه ... كالمثال السابق.

والثانية : أن يصير الفعل مباحاً ولا يصير واجباً ـ كسابقه.

والثالثة : لا يجب ولا يباح بل يحرم .. كالقتل [١٦].

وآخرون جعلوا من مواضع تحريم التقية .. فيما اذا


[١٥] الجصاص : احكام القرآن ج ٥ ص ١٦.

[١٦] الرازي : التفسير ج ٢٠ ص ١٢٤.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست