responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 144

فليسجد لله وتكون نيته لله تعالى ، وان كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه ..

والصحيح أنه يسجد وان كان لغير القبلة ، وما احراه بالسجود حينئذ ].

وهذا ظاهر في شمولها للافعال ...

ويعقب بذكر بعض إدلة المانعين لشمولها للقول والفعل ... فيقول :

واحتج من قصر الرخصة على القول ... بقول ابن مسعود ... ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان الا كنت متكلما به ... فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل ..

ويرده بقوله : وهذا لا حجة فيه ، لانه يحتمل أن يجعل للكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه ....

وقالت طائفة : الاكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الايمان .... روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول ... وهو قول مالك وطائفة من اهل العراق ...

روي ابن القاسم عن مالك : ان من اكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الاثم عنه مرفوع ] [٨٤].

٣ ـ [ وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسُحنون الى ان هذه الرخصة المذكورة في الآية إنما جاءت في


[٨٤] القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ١٠ ص ١٢٠.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست