responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 143

وأخرج اسماعيل القاضي بسند صحيح عن الحسن أنه : لا يجعل التقية في قتل النفس المحرمة.

وقالت طائفة : الاكراه في القول والفعل سواء ] [٨٢].

وفي موضع آخر يوجه ذكر البخاري لحديث ـ الأعمال بالنيات ـ هنا في باب الإكراه فيقول :

[ وكأن البخاري أشار ـ بإيراده هنا ـ الى الرد على من فرق في الإكراه بين القول والفعل ... لإن العمل فعل ..

وإذا كان لا يعتبر الا بالنية ـ كما دل عليه الحديث ـ فالمكره لا نية له بل نيته عدم الفعل الذي اكره عليه ... ]

ويؤيد هذا بعد قليل بنقله عن ابن المنير ... [ بأنهم اكرهوا على النطق بالكفر وعلى مخالطة المشركين ومعاونتهم ... وترك ما يخالف ذلك ... والتروك افعال ـ على الصحيح ـ .... ولم يؤاخذ بشيء من ذلك ] [٨٣].

٢ ـ [ الخامسة : ذهبت طائفة من العلماء الى أن الرخصة إنما جاءت في القول ، واما الفعل فلا رخصة فيه .. مثل ان يكرهوا على السجود لغير الله والصلاة لغير القبلة ، أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله ، أو الزنى وشرب الخمر وأكل الربا ... يروى هذا عن الحسن البصري ، وهو قول الأوزاعي وسُحنون من علمائنا ..

وقال محمد بن الحسن : اذا قيل للأسير ... اسجد لهذا الصنم والا قتلتك. فقال : إن كان الصنم مقابل القبلة


[٨٢] المصدر السابق ص ٢٦٤.

[٨٣] المصدر السابق ص ٢٦٥.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست