نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 143
وأخرج اسماعيل القاضي بسند صحيح عن
الحسن أنه : لا يجعل التقية في قتل النفس المحرمة.
وقالت طائفة : الاكراه في القول والفعل
سواء ] [٨٢].
وفي موضع آخر يوجه ذكر البخاري لحديث ـ الأعمال
بالنيات ـ هنا في باب الإكراه فيقول :
[ وكأن البخاري أشار ـ بإيراده هنا ـ الى
الرد على من فرق في الإكراه بين القول والفعل ... لإن العمل فعل ..
وإذا كان لا يعتبر الا بالنية ـ كما دل
عليه الحديث ـ فالمكره لا نية له بل نيته عدم الفعل الذي اكره عليه ... ]
ويؤيد هذا بعد قليل بنقله عن ابن المنير
... [ بأنهم اكرهوا على النطق بالكفر وعلى مخالطة المشركين ومعاونتهم ...
وترك ما يخالف ذلك ... والتروك افعال ـ على الصحيح ـ .... ولم يؤاخذ بشيء
من ذلك ] [٨٣].
٢ ـ [ الخامسة : ذهبت طائفة من العلماء
الى أن الرخصة إنما جاءت في القول ، واما الفعل فلا رخصة فيه .. مثل ان
يكرهوا على السجود لغير الله والصلاة لغير القبلة ، أو قتل مسلم أو ضربه أو
أكل ماله ، أو الزنى وشرب الخمر وأكل الربا ... يروى هذا عن الحسن البصري ،
وهو قول الأوزاعي وسُحنون من علمائنا ..
وقال محمد بن الحسن : اذا قيل للأسير ...
اسجد لهذا الصنم والا قتلتك. فقال : إن كان الصنم مقابل القبلة