responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 145

القول ، واما في الفعل فلا رخصة مثل ان يكره على السجود لغير الله ...

ـ ثم يورد على هؤلاء ...

ويدفعه ظاهر الآية ، فإنها عامة فيمن اكره من غير فرق بين القول والفعل ...

ولا دليل لهؤلاء ـ القاصرين للآية على القول ، وخصوص السبب ـ الموجب هنا للرخصة ـ وهو القول ـ لا اعتبار به مع عموم اللفظ ـ لفظ الآية ـ كما تقرر في علم الاصول ] [٨٥].

٤ ـ [ واذا اكرهه انسان على الإتيان بما هو كفر قولا أو فعلا ... كالسجود لصنم مع طمأنينة القلب بالايمان وكراهية الكفر ... ] [٨٦].

٥ ـ [ ولقد اجازت الشريعة السمحاء اظهار الكفر قولا وعملا عند الإكراه عليه ] [٨٧].

٦ ـ ما سيأتي ـ في مباحث التقية في الفروع ـ كما اشار اليه القرطبي قبل قليل ، وكذلك استثناؤهم القتل والزنا من موارد التقية ـ وهي قطعا من الافعال ـ ، ولو كانت التقية منحصرة في الأقوال لما كان معنى لاستثناء الافعال ... لانها خارجة تخصصا ....


[٨٥] الشوكاني : فتح القدير ج ٣ ص ١٩٧.

[٨٦] الجزيري : الفقه على المذاهب الاربعة ج ٥ ص ٢٨٩.

[٨٧] عيسى شقرة : الإكراه واثره في التصرفات ص ١١٨.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست