نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 145
القول ، واما في
الفعل فلا رخصة مثل ان يكره على السجود لغير الله ...
ـ ثم يورد على هؤلاء ...
ويدفعه ظاهر الآية ، فإنها عامة فيمن
اكره من غير فرق بين القول والفعل ...
ولا دليل لهؤلاء ـ القاصرين للآية على
القول ، وخصوص السبب ـ الموجب هنا للرخصة ـ وهو القول ـ لا اعتبار به مع عموم اللفظ ـ لفظ الآية ـ كما تقرر في علم الاصول ] [٨٥].
٤ ـ [ واذا اكرهه انسان على الإتيان بما
هو كفر قولا أو فعلا ... كالسجود لصنم مع طمأنينة القلب بالايمان وكراهية الكفر ... ] [٨٦].
٥ ـ [ ولقد اجازت الشريعة السمحاء اظهار
الكفر قولا وعملا عند الإكراه عليه ] [٨٧].
٦ ـ ما سيأتي ـ في مباحث التقية في
الفروع ـ كما اشار اليه القرطبي قبل قليل ، وكذلك استثناؤهم القتل والزنا
من موارد التقية ـ وهي قطعا من الافعال ـ ، ولو كانت التقية منحصرة في
الأقوال لما كان معنى لاستثناء الافعال ... لانها خارجة تخصصا ....