ويشترط في صحة العقد امور عدة ، منها :
العقل ، البلوغ ، والرشد في كلّ من المخطوبة والخاطب ، وخلو الخاطب والمخطوبة من
المحرمات السببية والنسبية ، ووجوب التعيين ، فلا يصح قول الولي مثلاً : « زوجتك
احدى هاتين البنتين » ، لان الاخذ بالاحكام الزوجية لا يتم الاّ عن طريق التشخيص
والتعيين ، ووجوب القصد والرضا والاختيار. وان حصل الاكراه في الزواج ثم ارتفع
وحصل الرضا كفى ذلك في الصحة. واذا عقد السكران فقد « عرفت ان شرط صحة العقد القصد
اليه ، فالسكران الذي بلغ به السكر حداً زال عقله معه وارتفع قصده يكون زواجه
باطلاً كغيره من عقود ، سواء في ذلك الذكر والانثى ، هذا هو الاقوى على ما تقتضيه
القواعد الشرعية ، ومتى كان العقد باطلاً فلا تنفعه اجازته بعد الافاقة ، لان
الاجازة لا تصحح ما وقع باطلاً من اصله » [٢].
وورد انه لا يشترط التفتيش حين التزويج
عن كون المرأة ذات بعل ام لا لسببين ، الاول : اصالة الصحة في فعل المسلم. والثاني
: الروايات التي عمل بها الفقهاء. ومنها سؤال احدهم الامام جعفر بن محمد (ع) : (
ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها احد ، فاقول : ألك زوج؟ فتقول : لا. فاتزوجها؟
قال (ع) : نعم ، هي المصدّقة على نفسها ) [٣].
وفي رواية اُخرى ، سأل من قبل عمر من حنظلة ، قال : ( اني تزوجت امرأة فسألت عنها
، فقيل فيها؟ فقال (ع) :
١ ـ شرح اللمعة : ج
٥ ص ١١٢.
٢ ـ المسالك ـ كتاب
النكاح.
٣ ـ الكافي : ج ٢ ص
٢٥.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 85