اما الشروط التي يشترطها الزوج او
الزوجة ضمن العقد فهي على ثلاثة اقسام : شروط صحيحة لاتفسخ العقد ، وشروط تبطل
العقد ، وشروط باطلة ولكنها لا تفسد العقد. فالقسم الاول ، وهي الشروط الصحيحة ،
هي التي يترتب عليها الالزام وصحة العقد ، ويثبت خيار الفسخ مع تخلفه ، كأن يشترط
احدهما توفر صفة معينة في الآخر كالبكورة دون الثيب ، او التدين دون التحلل ، فيصح
الشرط ويلزم العقد مع تحققه. وقد ورد في الروايات ان الامام (ع) قد سُئِلَ عن رجل
تزوج امرأة فقال لها : انا من بني فلان ، فلا يكون كذلك؟ قال (ع) : « تفسخ النكاح
» [٢]. وكذلك اذا
اشترطت عليه ان يترك نوعاً خاصاً من الاستمتاع كالجماع فقط ، وله دون ذلك ما يشاء
، كما ورد في الروايات ان الامام الصادق (ع) سُئِلَ عن امرأة قالت لرجل : ازوجك
نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من اهله الاّ
تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ، فاني اخاف الفضيحة؟ قال (ع) : ( ليس له منها
الا ما اشتُرِط ) [٣].
واذا اذنت بعد ذلك بالوطء جاز ، لان « الشرط كالمانع ، ومع فرض الاذن يزول المانع
فيبقى المقتضى على مقتضاه [ وهو عقد الزواج ] بل لو عصى وخالف الشرط لم يكن زانيا
، ويلحق به الولد ، كما هو واضح » [٤].
وكذلك اذا اشترط ان يسكنها في بلد معين وجب الوفاء بالشرط لعموم « المؤمنون عند
١ ـ الكافي : ج ٢ ص
٧٩.
٢ ـ الجواهر : ج ٣٠
ص ١١٢.
٣ ـ التهذيب : ج ٢ ص
١٩١.
٤ ـ الجواهر : ج ٣٠
كتاب النكاح.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 86