responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 86

وانت لم سألت ايضاً؟ ليس عليكم التفتيش ) [١].

اما الشروط التي يشترطها الزوج او الزوجة ضمن العقد فهي على ثلاثة اقسام : شروط صحيحة لاتفسخ العقد ، وشروط تبطل العقد ، وشروط باطلة ولكنها لا تفسد العقد. فالقسم الاول ، وهي الشروط الصحيحة ، هي التي يترتب عليها الالزام وصحة العقد ، ويثبت خيار الفسخ مع تخلفه ، كأن يشترط احدهما توفر صفة معينة في الآخر كالبكورة دون الثيب ، او التدين دون التحلل ، فيصح الشرط ويلزم العقد مع تحققه. وقد ورد في الروايات ان الامام (ع) قد سُئِلَ عن رجل تزوج امرأة فقال لها : انا من بني فلان ، فلا يكون كذلك؟ قال (ع) : « تفسخ النكاح » [٢]. وكذلك اذا اشترطت عليه ان يترك نوعاً خاصاً من الاستمتاع كالجماع فقط ، وله دون ذلك ما يشاء ، كما ورد في الروايات ان الامام الصادق (ع) سُئِلَ عن امرأة قالت لرجل : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من اهله الاّ تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ، فاني اخاف الفضيحة؟ قال (ع) : ( ليس له منها الا ما اشتُرِط ) [٣]. واذا اذنت بعد ذلك بالوطء جاز ، لان « الشرط كالمانع ، ومع فرض الاذن يزول المانع فيبقى المقتضى على مقتضاه [ وهو عقد الزواج ] بل لو عصى وخالف الشرط لم يكن زانيا ، ويلحق به الولد ، كما هو واضح » [٤]. وكذلك اذا اشترط ان يسكنها في بلد معين وجب الوفاء بالشرط لعموم « المؤمنون عند


١ ـ الكافي : ج ٢ ص ٧٩.

٢ ـ الجواهر : ج ٣٠ ص ١١٢.

٣ ـ التهذيب : ج ٢ ص ١٩١.

٤ ـ الجواهر : ج ٣٠ كتاب النكاح.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست