نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 84
ولايصح شرط الخيار في الزواج ، اتفاقاً
، دائما كان او منقطعاً ، فلو افترضنا ان الزوج او الزوجة اشترطا ضمن العقد الفسخ
والرجوع عنه في فترة معينة فسد الشرط ، لان الزواج لا يقبل الاقالة فلا يقبل
الفسخ. والمشهور فساد العقد ايضاً ، و « ليس هناك اختلاف بين الفقهاء في بطلان
الشرط. للعلم بان عقد الزواج لا يقبل الخيار ، لان فيه شائبة العبادة ، وفسخه
محصور بالعيوب المنصوص عليها ، ولذا لا تجري فيه الاقالة بخلاف غيره من عقود
المعاوضات ، فاشتراط الخيار فيه مناف لمقتضى العقد المستفاد من الادلة الشرعية ...
ومن هنا كان شرط الخيار مبطلاً للعقد » [١].
واتفق الفقهاء ايضاً على ان الاشهاد على
الزواج الدائم مستحب وليس بواجب. حيث ان المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الاشهاد ،
بل القول بالوجوب شاذ [٢].
ولم يذكر الله تعالى في القرآن الشهادة في النكاح ، و « ذكر الشهادة في البيع
والدين مع ان الحكم في الشهادة في النكاح اكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم
والتوارث وغيره من توابع النكاح ، فلو كان الاشهاد فيه شرطاً لما اهمله الله تعالى
في القرآن لانه مناف للحكمة. وعن النبي (ص) انه لما تزوج بصفية اولَمَ بتمر واقط ،
فقال الناس : ترى انه تزوج بها ام جعلها ام ولده؟ ثم قالوا : ان حجبها فهي امرأته
ولو كان اشهد ما اختلفوا » [٣].
نعم ورد نص عن طريق الفريقين انه ( لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ) [٤]. ولكن هذه الرواية الضعيفة « تصلح
سنداً للاستحباب ،
١ ـ الجواهر : ج ٢٩
ص ١٥٠.
٢ ـ الجواهر : ج ٢٩
ص ٢٩.
٣ ـ تذكرة الفقهاء
للمحقق الحلي ـ كتاب النكاح.
٤ ـ المغني لابن
قدامة : ج ٧ ص ٩.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 84