نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 83
هنا وان خولف في
غيره. ومن ثم ادعى بعضهم الاجماع على جواز تقديم القبول هنا » [١]. و « لو عجز احد المتعاقدين [ عن النطق
بلفظ الزواج والنكاح ] ، تكلم كل واحد منهما بما يحسنه. ولو عجزا عن النطق اصلاً ،
او احدهما ، اقتصر العاجز على الاشارة الى العقد والايماء » [٢].
و « النكاح يقع على الاجازة ، ويكفي في
الاجازة سكوت البكر ويعتبر في الثيب النطق ، وهو المشهور بين الاصحاب ؛ والدليل
عليه وجوه :
الاول
: رواية ابن عباس ان جارية بكراً اتت
النبي (ص) فذكرت ان اباها زوّجها وهي كارهة ، فخيرها النبي (ص) [٣].
الثاني
: في خبر آخر : ان رجلاً زوّج ابنته وهي
كارهة فجاءت الى النبي (ص) فقالت : زوجني ابي ونعم الاب من ابن اخيه يريد ان يرفع
خسيسته ، فجعل النبي امرها اليها فقالت : اجزت ما صنع ابي وانما اردت ان اعلم
النساء ان ليس الى الاباء من امر النساء شيء [٤].
والمراد في هذين زواج من هي بالغة ، اذ لو كانت صغيرة لم يتوقف على رضاها.
الثالث
: رواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في
رجل زوّجته اُمه وهو غائب. قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ،
فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمّه [٥]
» [٦].
١ ـ شرح اللمعة : ج
٥ ص ١١٠.
٢ ـ شرائع الاسلام :
ج ٢ ص ٢٧٣.
٣ ـ سنن ابن ماجة :
ج ١ ص ٦٠٣.
٤ ـ سنن ابن ماجة :
ج ١ ص ٦٠٢.
٥ ـ الكافي : ج ٥ ص
٤٠١.
٦ ـ التنقيح الرائع
: ج ٣ ص ٣٣.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 83