نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 82
على رواية هشام بن
سالم عن ابي عبد الله (ع) انه سأله عن الزواج المنقطع كيف اتزوجها وما اقول؟ قال :
( تقول لها : أتزوجك على كتاب الله ، وسنة نبيه كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً ،
فاذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وانت اولى الناس بها ) [١].
والمشهور بين الفقهاء ان الموالاة بين
الايجاب والقبول شرط في انعقاد عقد الزواج. فاذا كان الفاصل بينهما طويلاً فلا
يتحقق العقد. ولكن العقد لا يتوقف على الفورية ، ولا على اتحاد المجلس. فـ « لا
دليل على اعتبار اتحاد المجلس في عقد الزواج ، ولا في غيره من العقود » [٢]. والواجب في الموالاة هو بقاء ارادة
الموجب او الخاطب قائمة الى حين القبول.
والمشهور ايضاً ان التعليق مبطل لعقد
الزواج ، كأن تقول له : « زوجتك نفسي ان رضي فلان ، او عند رجوع أخي » مثلا ، بطل
العقد. ولكن جماعة من الفقهاء قالوا بصحة التعليق مطلقاً ، بادعاء ان صحة تعليق
المنشأ واضحة في الاحكام الشرعية ، لان اغلب الاحكام الشرعية الاّ ما شذ قضايا
حقيقية واحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعاتها ، ووقوعه بالجملة في العقود
والايقاعات مما لا اشكال فيه.
والاصل ، ان يكون الايجاب من المخطوبة
والقبول من الخاطب ، ولكن يجوز تقديم القبول على الايجاب شهرة ، « لان العقد هو
الايجاب والقبول ، والترتيب كيف اتفق غير مخلّ بالمقصود ، ويزيد النكاح على غيره
من العقود ان الايجاب من المرأة ، وهي تستحي غالباً من الابتداء به ، فاغتفر
١ ـ الوسائل : ج ٧ ص
١٩٧.
٢ ـ الجواهر : ج ٢٩
ص ١٤٣.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 82