اما القبول فيكفي فيه اللفظ الدال على
الرضا الصريح مثل قوله : « قبلت ورضيت ». ولا خلاف ولا اشكال في حصول الرضا بهذين
اللفظين. و « نص الفقهاء على اعتبار اللفظ الصريح وضعاً في العقد اللازم. وانه لا
يكفي فيه المجاز. والقبول ان يقول : قبلت التزويج او قبلت النكاح او ما شابههما
مثل رضيت ونحوه ، لكن بملاحظة ماذكرنا تعرف عدم انحصاره في لفظ مخصوص ولا هيئة
مخصوصة ، بل يكفي فيه كل لفظ دال عليه بالطريق المتعارف في بيان افعاله من
المقاصد. ولا اشكال في انه يجوز الاقتصار ( في القبول ) على : ( قبلت ) كغيره من
العقود » [٢].
والمشهور ان صيغة الزواج الدائم لاتنعقد
الاّ بلفظ الماضي كقوله : « زوجت ، دون اتزوج » ، الا ان الشهيد الثاني في المسالك
والشيخ النجفي في الجواهر والشيخ الانصاري في ملحقات المكاسب قالوا بانعقاد الزواج
بغير صيغة الماضي. و « ان المقصود من العقد لما كان هو الدلالة على القصد الباطني
، واللفظ كاشف عنه ، فكل لفظ دل عليه ينبغي اعتباره ، وقولهم ان الماضي صريح في
الانشاء دون غيره ممنوع ، لان الاصل في الماضي ان يكون اخباراً ، لا انشاءً ،
وانما التزموا بجعله انشاء بطريق النقل ، والا فان اللفظ لا يفيده ، وانما يتعين
بقرينة خارجة ، ومع اقتران القرينة يمكن ذلك في غير صيغة الماضي » [٣]. واستدلوا على انعقاد الزواج بغير صيغة
الماضي اعتماداً
١ ـ مجمع البيان : ج
٣ ص ٥٩.
٢ ـ الجواهر : ج ٢٩
ص ١٣٤.
٣ ـ المسالك ـ كتاب
النكاح.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 81