بين كونه نفس استتار
القرص أو هو مع ذهاب الحمرة المشرقية ، فلو افترضنا استتار القرص وعدم ذهاب الحمرة
، وشككنا عندئذ في حرمة الإفطار فالموضوع بمفهومه الكلّي مشكوك إذ هو على فرض
مرتفع ، وعلى فرض آخر باق ، لكن موضوع الاستصحاب ـ أي استصحاب الحكم الجزئي ـ ،
ليس هو مفهوم النهار بل الزمان الموجود فيشار إليه بأنّه كان الإمساك فيه واجباً
والأصل بقاؤه. أو كانت إقامة العصر فيه واجبة والأصل بقاؤها ، وقد ثبت في محله انّ
للزمان بقاءً بحسبه كالزمانيات والجوامد.
وهذا إجمال ما تلقيناه من السيّد
الأُستاذ ، وقد حكاه عن شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري في درسه الشريف ، وسيوافيك
مزيد توضيح في مبحث الاستصحاب ، وممّا ذكرنا يعرف حال المقام فلا نطيل.
الأمر العاشر : نفي
الملازمة بين التركّب والوضع للأعم
ذهب المحقّق النائيني إلى الملازمة بين
نظرية تركّب المشتق ووضعه للأعم ، ونظرية بساطته والقول بوضعه للأخص. قال : إنّ
الركن الوطيد على القول بالوضع للمركّب هو الذات وانتساب المبدأ إليها. ومن
المعلوم أنّ النسبة الناقصة لم يؤخذ فيها زمان دون زمان ، وقد تبيّن عدم دلالة
الأفعال على الزمان ، فالمشتقات لا تدلّ عليه بالأولوية. ولذا كان المشهور بين
القدماء القائلين بالتركيب هو الوضع للأعم ، وهذا بخلاف القول بوضعه لمعنى بسيط
فانّ الركن في صدق المشتق بناء على البساطة هو نفس المبدأ ، غاية الأمر أنّه ملحوظ
بنحو يصحّ معه الحمل ، ولا يكون مبائناً للذات بحسب الوجود ، فيقوم الصدق بالمبدأ
فإذا انعدم وانقضى فلا محالة لا يصدق العنوان الاشتقاقي إلاّ بالعناية. [١]