الماء ، ونقول : كان
هذا نجساً والأصل بقاء نجاسته ، ومن الواضح أنّ الوحدة محفوظة في كلتا الحالتين
وليس هاهنا ماءان ، بل هو ماء واحد في الحوض زال شيء من أوصافه ، فالوحدة محفوظة
ومرجع الشكّ إلى أنّ التغيّر في الدليل هل هو حيثية تقييدية فتدور النجاسة مدار
وجودها ، أو حيثية تعليلية فيكفي وجود التغيّر آناً ما؟
والحاصل : أنّ عالم المفاهيم مثار
الكثرة ، فالموضوع في لسان الدليل هو مفهوم الماء المتغيّر ـ وإن كان يشار به إلى
الخارج ـ لكنه في عالم العقل غير الماء الذي زال تغيّـره ، وأمّا بعد الانطباق
وصيرورة الهوية الخارجية موضوعاً للنجاسة ، فجواز الاستصحاب وعدمه يدور مدار حفظ
الهوية الخارجية ، وقد عرفت أنّ الماء في كلتا الحالتين ماء واحد وموضوع فارد
وإنّما تغيّر بعض أوصافه ، فعندئذ يحكم ببقاء نجاسة هذا الماء.
وبذلك تعلم صحّة استصحاب الحكم ،
المترتب على العنب المغلي وإسرائه إلى الزبيب وذلك بالبيان السابق ، فانّ العنب
والزبيب وإن كانا موضوعين وهما كثيران متعددان ، متغايران في عالم المفهوم ولا
يصحّ إسراء حكم العنب إلى الزبيب لأنّه أشبه بالقياس ، لكن إذا انطبق الحكم الكلّي
على العنب الخارجي المغلي فيصير الموضوع بعد ذلك العنب الخارجي لا عنوان العنب ،
وعندئذ يشار إليه بأنّه كان إذا غلى ينجس ، وهكذا إذا صار زبيباً لوحدة الهوية
الخارجية وإنّما طرأ التغيّر على حالات الموضوع من حيث اشتماله على الرطوبة
وجفافها.
هذا كلّه حول استصحاب الحكم الكلّي على
وجه الإطلاق.
وأمّا الثاني : أي استصحاب الحكم الكلي
فيما إذا كانت الشبهة موضوعية.
بيانه : أنّه إذا كان الشكّ في البقاء
ناشئاً عن إجمال الموضوع كالمغرب لتردده