responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 229

يلاحظ عليه : أنّه لا ملازمة بين التركّب والوضع للأعم ، كما لا ملازمة بين البساطة والوضع للأخص.

أمّا الأوّل : فلو افترضنا أنّ الركن الركين على القول بالتركّب هو الذات لكن يمكن ملاحظتها مع المبدأ ( غير الركن ) بإحدى الصورتين التاليتين :

أ. الذات المتلبّسة بالمبدأ.

ب. الذات المنتسب إليها المبدأ.

فالأوّل : لا يصدق إلاّ على المتلبّس بالفعل ، وأمّا الثاني فيكفي في الصدق مجرّد الانتساب إلى المبدأ وإن انقضى عنه.

وما أفاده من أنّ المشتق لا يدلّ على الزمان ( زمان النطق أو زمان التلبّس ) وإن كان صحيحاً لكنّه لا يفيده لما عرفت من أنّ المراد من الحال ليس أحد الزمانين ، بل فعلية التلبّس ، فيرجع النزاع إلى أنّ الموضوع له هل هو المتلبس بالفعل أو المنتسب إليه المبدأ؟

وأمّا الثاني : فلأنّ ما ذكره مبني على ما اختاره الشريف من أنّ المشتق عين المبدأ ، والفرق بينهما هو كون الأوّل لابشرط والآخر بشرط لا ، وعندئذ يكون الركن الركين هو المبدأ ، ومع زواله لا معنى لصدقه.

ولكن سيوافيك عدم صحّة مختار الشريف ، وأنّ الفرق بين المشتق والمبدأ أوسع ممّا ذكره ، بل بينهما مغايرة تامّة وإن كان كلّ بسيطاً ، فالمبدأ هو نفس الحدث أو نفس العنوان ، والمشتق هو ، المعنون ، وهو مفهوم وحداني بسيط منحل عند العقل إلى ذات وعنوان ونسبة.

وعندئذ يقع الكلام في أنّ الموضوع له هو المفهوم الوحداني الذي لا ينطبق إلاّ على المعنون بالمبدأ حدوثاً وبقاءً ، أو المفهوم الوحداني الذي يكفي في انطباقه عبر الزمان كونه معنوناً حدوثاً وإن زال العنوان بقاءً.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست