responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 205

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أيّد كون ملاك البحث أعمّ من المشتق عند الأُدباء وانّه يعمّ بعض الجوامد كالزوج للفرع الذي طرحه صاحب الإيضاح فيمن كان له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ، قال : تحرم الأُولى والصغيرة ، وأمّا الثانية فحرمتها وعدمها مبنيّة على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس ، أو كونه حقيقة في الأعمّ منه وممّن انقضى عنه المبدأ ، فإن قلنا بالأوّل ، لم يصدق على الثانية انّها أُمّ زوجته ، بل هي أُمّ البنت ، وليست أُمّ البنت محرّمة ، وإن قلنا بالأعمّ ، يصدق أنّها أُمّ من كانت زوجته سابقاً. [١]

ثمّ إنّ الكلام يقع في تحريم المرتضعة أوّلاً ، والكبيرة الأُولى ثانياً ، والكبيرة الثانية ثالثاً.

أمّا المرتضعة ، فلا شكّ أنّها تحرم على الزوج إذا كان اللبن له ، إذ حينئذ تكون الزوجة الصغيرة المرتضعة ، بنته الرضاعية ، والبنتية والزوجية غير مجتمعتين.

نعم لو كان اللبن لزوجها السابق الذي خرج عن حبالتها وتزوّجت بالثاني ، تكون المرتضعة عندئذ ربيبة رضاعية للزوج الثاني ، وحرمتها مبنية على حرمة الربيبة النسبية إذا تأخرت ولادتها ، كما إذا طلّقها الزوج وتزوّجت بآخر وأنجبت بنتاً فلو قلنا بحرمة المتأخّرة للزوج الأوّل فتعمّ الحرمة البنت الرضاعية المتأخّرة في المقام أخذاً بقوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وأمّا الكبيرة فقد اتّفقت كلمتهم على بطلان زوجيتها ، لأنّها صارت أُمّ الزوجة مع أنّها كالكبيرة الثانية لا تحرم إلاّ على القول بوضع المشتق للأعم لا لخصوص المتلبس فلا خصوصية للأُولى في ذلك.

بيان ذلك بوجهين :


[١] إيضاح الفوائد في شرح القواعد : ٣ / ٥٢.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست