الأوّل : انّ المتضائفين متكافئان قوّة
وفعلاً ، ولا يمكن التفكيك بينهما ، وعليه فبنتية المرتضعة وأُمومة المرضعة
متضائفتان ، لأنّه عندما صارت المرضعة أُمّاً صارت المرتضعة بنتاً ، فهي أُمّ
البنت ، لا أُمّ الزوجة ، وإلاّ لزم تفكيك أحد المتضائفين ( الأُمومة ) عن الآخر (
البنتية ).
الثاني : إنّ زوجية المرتضعة وبنتيتها ،
متضادتان شرعاً ، فمرتبة البنتية ، مرتبة زوال الزوجية ، والمفروض أنّها أيضاً
مرتبة حصول الأُمومة ، فينتج أنّ مرتبة الأُمومة ، مرتبة زوال الزوجية فليس لنا
زمان ولا مرتبة تضاف فيه الأُمومة إلى الزوجية.
وحاصل التقرير الأوّل : أنّ صدق
الأُمومة على الكبيرة ، والزوجية على الصغيرة غير معقول ، لعدم صحّة انفكاك أحد
المتضائفين ( الأُمومة ) عن المتضائف الآخر ( البنتية ).
وحاصل التقرير الثاني : أنّ مرتبة حصول
البنتية والأُمومة ، مرتبة زوال الزوجية ، فكيف تكون أُمّاً للزوجة بل تكون أُمّاً
للبنت ، وأُمّ البنت ليست من المحرمات.
هذا هو الإشكال ، وانّ المرضعتين في
الحكم على حد سواء ، وحرمة الكل مبنيّة على كون المشتق حقيقة فيمن انقضى عنه
المبدأ.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر أجاب عن الإشكال
بما هذا لفظه : من أنّ صدق البنتية للمرتضعة وزوال زوجيتها ، وأُمومة المرضعة
الأُولى ، متّحدات في الزمان ، فآخر زمان الزوجية متصل بأوّل زمان حدوث الأُمومة. [١]
يلاحظ
عليه : أنّ الاكتفاء بهذا المقدار ، خلاف
منصرف العمومات ، فانّ الظاهر من « أُمّهات نسائكم » أن تكون المرأة أُمّاً حقيقة
أو تنزيلاً لزوجة فعلية ، وأمّا الأُمومة المقارنة لآخر جزء الزوجية الزائلة ،
فليست داخلة تحتها.