responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 96

و اما ما أفاده العلامة المذكور قدس سره في بعض كلماته من ان توجه الضرر نحو الغير في موارد الإكراه انما هو بسبب ارادة المكره (بالكسر) فهو ممنوع جدا، لان مجرد ارادة المكره (بالكسر) لا يوجب توجيه الضرر نحو الغير ما لم يكن المكره (بالفتح) كالالة، نعم لو كان المكره (بالفتح) مقهورا للمكره بحيث يعد مضطرا على العمل على وفق ارادته أمكن القول بذلك، لان الضرر بحسب أسبابه الخارجية، و منها ارادة المكره (بالكسر) توجه نحو الغير و لم يتوسط هناك ارادة المكره (بالفتح) و اختياره، و لكن الأمر في موارد الإلجاء و الاضطرار سهل لأنه لا يبقى هناك مجال للبحث عن جواز الإضرار و عدمه لارتفاع التكليف فيها رأسا.

اما إذا لم يكن المكلف ملجئا بل كان مكرها مع بقاء ارادته و اختياره المقابل للاضطرار و الإلجاء فتوجه الضرر نحو الغير لا يكون الا بتوسيط ارادته؛ فإرادته و اختياره متوسط في البين و بدونه لا يكون الضرر متوجها نحو الغير. و ما يظهر من كلماته قدس سره من ان الفعل لا يسند الى المكره (بالفتح) و ان كان مباشرا؛ لضعفه و قوة السبب و هو المكره (بالكسر)، أيضا ضعيف فإن إسناد الفعل في المقام انما هو الى المباشر قطعا بحسب أنظار أهل العرف لمقام ارادته و اختياره، و انما لا ينسب إليه إذا كان مضطرا و ملجئا و كان كالالة لفعل المكره (بالكسر) أو ما يجرى مجراه.

و من أشنع ما يلزم هذا القول ان مقتضاه جواز الإضرار بالغير في موارد الإكراه بما دون النفس مطلقا؛ و لو كان بالمضار المؤلمة المشجية في الأموال و الأنفس، و ان بلغت ما بلغت، لدفع ضرر يسير عن نفس المكره (بالفتح) و ماله و عرضه، فان الحكم في باب تحمل الضرر عن الغير ذلك، لعدم وجوب تحمل ضرر يسير على نفسه دفعا لضرر كثير عن غيره (الا في موارد مستثناة كالنفوس و شبهها) و قد عرفت ان باب الإكراه عند العلامة الأنصاري قدس سره و من تبعه من مصاديق مسألة تحمل الضرر المتوجه الى الغير فتدبر تعرف.

فتلخص من جميع ما ذكرنا ان مسألة الإكراه على الضرر كما في التولي من قبل الجائر و أشباهه لا تكون من باب تحمل الضرر عن الغير بتضرر النفس، و انما تكون‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست