responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 97

من باب «تعارض الضررين» فيجري عليها الاحكام الاتية في التنبيه الاتى إنشاء اللّه فكن على بصيرة منه.

التنبيه التاسع حكم تعارض الضررين‌

إذا تعارض ضرران فان كان بالنسبة إلى شخص واحد كما إذا تضرر إنسان من شرب دواء من بعض الجهات و انتقع به من جهات أخر، فالحكم فيه واضح فان الواجب عليه ترك الضرر الأقوى و الأخذ بالأضعف، لو قلنا بأن الإضرار بالنفس محرم مطلقا، و ان كانا متساويين فالحكم فيه التخيير.

الا ان الكلام بعد في حرمة الإضرار بالنفس مطلقا حتى في الموارد التي يكون هناك غرض عقلائي مع صدق عنوان الضرر و لم يكن هناك خوف هلاك النفس، و الحكم بالتحريم مطلقا و ان كان مشهورا الا انه قد وقع التأمل فيه من بعض المعاصرين من جهة عدم قيام دليل عليه. و المسألة تحتاج إلى مزيد تتبع و تأمل، و لكن لا إشكال في عدم شمول إطلاقات أدلة نفى الضرر لها فإنها ناظرة إلى الإضرار بالغير على ما هو التحقيق، فمسألة الإضرار بالنفس خارجة عن محل البحث و له موقف آخر.

و اما إذا دار الأمر بين ضررين بالنسبة إلى شخصين، و هو المقصود بالبحث هنا فقد وقع الكلام في حكمه بين الاعلام؛ و قد مثلوا له بما إذا أدخلت الدابة رأسها في قدر مالك آخر بغير تفريط من المالكين و لم يمكن إخراج رأسه إلا بكسر أحدهما أو وقع دينار من شخص في محبرة غيره كذلك و مثلوا له أيضا بما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره و تركه موجبا لتضرر نفسه، كما إذا احتاج الى حفر بئر في داره بما يتضرر منه جاره.

أقول- مسألة تعارض ضرر المالك و غيره بالتصرف في مال نفسه، لها أحكام خاصة لا تجري في مطلق تعارض الضررين فلذا عقدنا لها بحثا آخر سيوافيك فاذن‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست