responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 93

إلى شخص واحد أو شخصين، فمع فقد المرجح يرجع الى الأصول و القواعد الأخر كما انه إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزم للإضرار على الناس، فإنه يرجع الى «قاعدة نفى الحرج» لأن إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج، و قد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب» انتهى.

و ذكر هناك ما حاصله: «ان الضرر إذا توجه الى شخص بمعنى حصول مقتضية فلا يجوز دفعه عن نفسه بإضرار غيره، كما إذا أجبره الظالم على دفع مال من أمواله فإنه لا يجوز له نهب مال غيره لدفع الضرر عن نفسه، اما إذا كان الضرر أولا و بالذات متوجها الى الغير كما إذا أجبره على نهب مال الغير و أوعده على ترك النهب بأخذ مال نفسه فيجوز له ذلك و لا يجب عليه بذل مال من أمواله و تحمل الضرر عن الغير، لان الضرر بحسب قصد المكره (بالكسر) و إرادته الحتمية متوجه نحو الغير؛ و المكره (بالفتح) و ان كان مباشرا للإضرار الا انه ضعيف لا ينسب إليه الإضرار حتى يقال:

انه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه؛ نعم لو تحمل الضرر و لم يضر بالغير فقد صرف الضرر عنه الى نفسه عرفا، و لكن الشارع لم يوجب عليه هذا المعنى و الامتنان بهذا على الأمة لا قبح فيه، هذا مع ان أدلة نفى الحرج كافية في الفرق بين المقامين، فإنه لا حرج في عدم الرخصة في دفع الضرر عن النفس بإضرار الغير بخلاف إلزام تحمل الضرر عن الغير بإضرار النفس فإنه حرجي قطعا» انتهى ملخصا.

أقول- اعلم ان هنا مسائل ثلث احديها عدم جواز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس و هذا مستفاد من حديث لا ضرر بلا كلام ثانيتها- عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير بإضرار النفس، و هذا مستفاد من أدلة البراءة و لا يحتاج إلى قاعدة لا ضرر لأنه ليس لنا دليل يقتضي بعمومه أو إطلاقه وجوب تحمل الضرر عن الغير حتى يحتاج في نفيه إلى أدلة نفى الضرر، بخلاف المسألة الأولى، لأن إطلاقات البراءة هناك تدل على الجواز على عكس ما نحن فيه فيحتاج في نفيه إلى قاعدة لا ضرر.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست