responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 92

بالبيع انما يكون فيما إذا باعه بأكثر من ثمن مثله، بل يقال: انه و ان تضرر في هذه المعاملة الا انه انتفع بأمر خارج منها و لذا يقال في أمثال المقام «ان الضرر اليسير منع من الضرر الكثير» و انه لو لم يبعه بالضرر تضرر بأصله أو بأزيد منه؛ فاذا لوحظ جميع الحيثيات الداخلية و الخارجية بعد الكسر و الانكسار لم يكن هذه المبادلة ضرريا في حقه، كما انه ليس مغبونا بهذه الملاحظة، و لكن هذه ملاحظات خارجة عن حقيقة المعاملة بما انها معاملة و لا يصح جعلها مقياسا لكون المعاملة ضرريا أو غير ضرري فالمعاملة الغبنية ضررية دائما و الحاصل ان عنوان الضرر صادق على هذه المعاملة بلا اشكال.

نعم الحكم بالفساد في خصوص هذه الواقعة لا يكون منة على المكلف و لكن قد عرفت آنفا ان الامتنان انما هو بلحاظ الحكم الكلي في هذه المقامات، لا بحسب مصاديقة الشخصية، و دوران «الضرر» مدار الأشخاص أمر و دوران «الامتنان» مدار النوع أمر آخر و لا منافاة بينهما أصلا.

التنبيه الثامن هل يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس؟

قال شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري في رسالته المعمولة في المسألة في ملحقات مكاسبه، في «التنبيه الرابع» من التنبيهات التي أوردها هناك ما لفظه: «مقتضى القاعدة ان لا يجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر المتوجه اليه، و انه لا يجب على احد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه لان الجواز في الأول و الوجوب في الثاني حكمان ضرريان» ثمَّ فرع على الأول ما ذكروه من عدم جواز إسناد الحائط المخوف وقوعه على جذع الجار، و على الثاني جواز إضرار الغير عند الإكراه و التقية بمعنى انه إذا أمر الظالم بإضرار أحد و أوعد على تركه جاز للمأمور إضراره لدفع الضرر المتوعد عن نفسه، و لا يجب عليه تحمل ذلك الضرر لدفع الضرر عن الغير.

و ذكر في «الفرائد» في هذا المقام ما لفظه: «انه قد يتعارض الضرران بالنسبة

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست