responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 91

التنبيه السابع هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟

لا ينبغي الإشكال في ظهور أدلة الباب في الضرر الشخصي اما على المختار فواضح، لأن النهي عن الضرر كالنهي عن سائر الموضوعات تابع لوجود مصداقه الخارجي، الذي هو عين التشخص، و كون الضرر من العناوين الثانوية لا يصادم هذا الظهور في شي‌ء كما لا يخفى و اما على القول بان مفاده نفى الأحكام الضررية مطلقا فهو أيضا كذلك فإن الألفاظ بأجمعها في هذه المقامات ظاهرة في مصاديقها الخارجية الشخصية أينما تحققت، فاذا كان الحكم بالنسبة الى بعض افراد المكلفين ضرريا دون بعض اختص جريان القاعدة بمن يصدق في حقه الضرر دون غيره، و لا يتوقف هذا الظهور على القول بتقدم القاعدة على عمومات الاحكام الأولية من باب الحكومة- كما لعله يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني في المقام- بل يجرى على جميع الوجوه التي ذكروها في وجه تقديمها عليها.

نعم قد يتوهم ظهور كلمات الأصحاب في الضرر النوعي لأنهم استدلوا بها على خيار الغبن مع ان المعاملة الغبنية لا تكون ضررية دائما بل قد تكون المصلحة في بيع المتاع و لو بأقل من ثمن المثل، كما إذا كان في معرض الحرق و السرق أو كان المالك عاجزا عن حفظه و قدر غيره عليه، فاذا باعه، و الحال هذا و هو لا يعلم، بأقل من ثمن المثل لم يتضرر من هذه المعاملة و ان كان مغبونا فيها، فهذه المعاملة الغبنية لا تشتمل على الضرر بالنسبة الى هذا الشخص.

و لكن يدفعه ان المعاملة المذكورة المشتملة على الغبن من جهة بيع المتاع بأقل من ثمن مثله، ضررية من حيث كونها معاملة بلا اشكال و ان كانت نافعة لملاحظات أخر خارجية، و ان شئت قلت: ان هذه المعاملة كما أنها غبنية من حيث كونها معاملة فكذلك تكون ضررية من هذه الجهة، و كون المتاع في معرض الحرق و السرق أمر خارج من دائرة المعاملة، فلا يقال: انه انتفع بهذا البيع لان الانتفاع‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست