responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 80

أو بالتصرف في متعلقه كقوله «مجرد الإطعام ليس من الإكرام» أو بالتصرف في حكمه كقوله: «انما عنيت بذاك الأمر غير الفاسق».

أو بالتصرف في نسبة الحكم الى موضوعه كقوله «إكرام الفاسق ليس إكراما للعالم».

فاذن لا تنحصر الحكومة في الثلاثة الأولى كما افاده المحقق النائيني في بعض كلماته في المقام، و من المعلوم ان شيئا من هذه الأمور غير موجود في المقام.

نعم هو مقدم على أدلة سائر الأحكام لوجهين آخرين: أحدهما: قوة الدلالة لاشتماله على نفى وجود الضرر رأسا الظاهر في كمال التحاشي و التباعد عنه، لاسيما إذا أضيف إليه قيد «في الإسلام» لو ثبت هذا القيد بحسب الاخبار و قد عرفت الكلام فيه في مقدمة البحث، ثانيهما: إبائه عن التخصيص لكونه في مقام الامتنان و للمناسبات المغروسة في الأذهان بين هذا الحكم و موضوعه كما لا يخفى على المتأمل الخبير، و لذا يستنفر الطبع من تخصيص هذا الحكم و لو بالتخصيص المتصل بان يقال لا يجوز لأحد ان يضر بأحد إلا في كذا و كذا، و لو خرج منه بعض الموارد كما إذا كان الإضرار بحق فهو في الحقيقة خروج موضوعي، لأنه إحقاق حق لا إضرار فتأمل.

التنبيه الرابع هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟

قد عرفت عند بيان المختار في مفاد القاعدة انها لا تدل على نفى التكاليف الضررية كالوضوء و الصوم الضرريين، و ان اللازم الرجوع في هذه الموارد إلى «قاعدة نفى الحرج» و اما على مختار القوم من دلالتها على نفيها فهل هو من باب الرخصة أو العزيمة:

لا إشكال في عدم وجوب الوضوء الضرري و شبهه إذا كان المكلف عالما بموضوع الضرر على مختارهم و انما الكلام في صحتها (ح) و ان لم يكن واجبا. نقل المحقق النائيني القول بالصحة عن بعض الأعاظم و لم يسمه و استدل له بان «لا ضرر» انما

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست