responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 79

التنبيه الثالث في وجه تقديم هذه القاعدة على أدلة الأحكام الأولية

المعروف في وجه تقديم عموم هذه القاعدة على أدلة الأحكام الشرعية انه من باب حكومتها عليها فليستا من قبيل المتعارضين حتى تلاحظ النسبة بينهما أو يطلب الترجيح، و قد ذكر في وجه تقديمها عليها وجوه أخر. و لكن هذا البحث مبنى على مختاراتهم في معنى الحديث.

فمن قال بان معناه نفى الحكم الضرري فهو قائل بالحكومة لا محالة، لأنه بمدلوله اللفظي ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية فيكون حاكما عليها، و كذلك الكلام على مذهب من يقول بان معناه نفى الحكم الضرري بلسان نفى موضوعه، و اما بناء على ثالث الأقوال في معنى الحديث، و هو ان يكون النفي بمعنى النهى، فلا يبقى مورد للحكومة و لا ربط له بأدلة الاحكام، بل هو كسائر النواهي الشرعية الواردة في مواردها بلا تفاوت بينها و كذا الكلام على المعنى الرابع و هو ارادة نفى الصفة- اعنى صفة عدم التدارك- عن نفى الضرر ليكون إشارة إلى لزوم تدارك الضرر؛ فإنه ح حكم مستقل في قبال سائر الأحكام يختص بموارد الغرامات و يدل على اشتغال ذمة الضار بغرامة ضرره؛ فيقدم على العمومات الدالة على براءة الذمة منها، اما لكونه أخص منها، أو لعدم بقاء المورد له على فرض عدم التقدم، أو لقوته و إبائه عن التخصيص، هذا كله على مختارات القوم.

و اما بناء على مختارنا في معنى الحديث من ان مفاده نفى إمضاء إضرار الناس بعضهم ببعض في عالمى الوضع و التكليف فالظاهر أيضا عدم حكومته على أدلة الأحكام الأخر لعدم كونه ناظرا إليها فإن الحكومة عبارة عن كون احد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظرا إلى الأخر بحيث لولاه لكان لغوا باطلا.

اما بان يتصرف في موضوعه كقول المولى لعبده: «ان الفاسق ليس بعالم، في قبال قوله أكرم العلماء.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست