responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 78

و ذكر هذا المحقق طريقا آخر في دفع هذا الاشكال حاصله: ان الضرر و ان كان ينشأ من دخول سمرة على الأنصاري بلا استيذان منه و لكن كان منشأ جواز دخوله هو استحقاقه لكون النخلة باقية في البستان، فالضرر و ان نشأ عن الدخول الا انه كان معلولا لاستحقاق إبقاء النخلة، فرفع هذا الحكم انما كان برفع منشأ و هو استحقاق الإبقاء كارتفاع وجوب المقدمة برفع ذيها، فالقاعدة رافعة لاستحقاق بقاء النخلة و لازمه جواز قلعه فيصح ح تعليل الحكم المزبور بالقاعدة «انتهى ملخصا» و أنت خبير بما فيه، فإنه مخالف للوجدان و لظاهر الرواية معا، لظهورها في ان سمرة لو كان يرضى بالاستيذان من الأنصاري لم يكن عليه بأس و لم يجز قلع نخلته و لكنه لما ابى و أصر على الإضرار بالأنصاري حكم بذلك في حقه، مع ان ما ذكره قدس- سره لو تمَّ لاقتضى جواز قلع النخلة في هذا الحال أيضا؛ لما ذكره من ان استحقاقه لإبقائها كان موجبا لجواز الدخول على الأنصاري بغير اذن منه و هذا الجواز بنفسه حكم ضرري و ان لم يعمل بمقتضاه و لم يدخل على الأنصاري بغير اذن منه، هذا أولا و اما ثانيا- ان بقاء العذق في البستان كان له آثار شرعية مختلفة، منها جواز الدخول بلا استيذان فاذا كان خصوص هذا الأثر ضرريا فاللازم نفى ترتبه لا نفى ذات المؤثر بجميع آثاره، و السر في هذا ان الحكم باستحقاق إبقاء النخلة كما انه من الأحكام الشرعية أمره بيد الشارع رفعا و وضعا؛ فكذلك ماله من الاثار المختلفة المترتبة عليه شرعا؛ و الجزء الأخير من العلة التامة للضرر هو ترتب بعض آثاره عليه فاللازم رفع ذلك الأثر خاصة لا ذات الموضوع بجميع آثاره، فاللازم ان يحكم بجواز إبقاء النخلة و ترتب جميع آثاره عليه ما عدا الدخول عليه بغير اذنه.

و اما قياسه على باب المقدمة فهو كما ترى، للفرق الواضح بين المقامين فان الترتب هناك تكويني ليس أمرها بيد الشارع، بما انه شارع، فليس له رفع وجوب المقدمة إلا برفع وجوب ذيها، بخلاف المقام فكأنه قدس سره خلط بين الترتب الشرعي و التكويني فتدبر جيدا.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست