responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 77

كما يظهر بمراجعة أمثلتها العرفية.

التنبيه الثاني هل في هذا الحديث شي‌ء يخالف القواعد؟

قال شيخنا العلامة الأنصاري (رضوان اللّه عليه) بعد نقل قضية سمرة: «و في هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلى اللّه عليه و آله بقلع العذق مع ان القواعد لا تقتضيه و نفى الضرر لا يوجب ذلك- ثمَّ قال- لكن لا يخل بالاستدلال» انتهى كلامه.

و حاصل الاشكال عدم انطباق بعض ما ذكر في الرواية على هذه القاعدة و لا على سائر القواعد المعمولة، لأن أقصى ما يستفاد من قاعدة نفى الضرر هو لزوم استيذان سمرة من الأنصاري لما في تركه من الضرر عليه، و اما قلع نخلته و رميها اليه عند إبائه عن الاستيذان فلا، مع ان ظاهر الرواية ان هذا الحكم معلل بالقاعدة المذكورة.

أقول- و يمكن الذب عنه بان الظاهر ان حكمه صلى اللّه عليه و آله بذلك كان من باب حسم مادة الظلم و الفساد و إحقاق الحق؛ لأن النخلة لو بقيت- و الحال هذه- كان الأنصاري دائما في عذاب و شدة، بل لعلها صارت منشأ لمفاسد أخر؛ فلم يكن هناك طريق لدفع شر «سمرة» و قطع ظلمه عن الأنصاري، الواجب على ولى أمر المسلمين؛ الا بقلع نخلته و رميها اليه و عليه يستقيم تعليل هذا الحكم بنفي الضرر لان ضرر دخول سمرة على الأنصاري بلا اذن منه إذا كان منفيا في الشريعة و انحصر طريق دفعه في قلع النخلة صح تعليل الحكم بقلعه بأنه لا ضرر و لا ضرار، فهو من قبيل التعليل بالعلة السابقة، فالتعليل في محله و الاشكال مدفوع.

و غير خفي ان هذا الحكم لا يختص بالنبي صلى اللّه عليه و آله بل لحكام الشرع أيضا ذلك إذا لم يجدوا بدا منه في قطع يد الظالم و حفظ حق المظلوم. فما افاده المحقق النائيني في المقام من ان القلع لعله كان من باب قطع الفساد لكونه صلى اللّه عليه و آله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في غير محله.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست