responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 76

بعد ثبوتها و تحققها و لو بطرق ظاهرية، مشتملة على مصالح جمة تكون بلحاظها نافعا محبوبا لا ضارا مبغوضا؛ و ما نراه من الضرر أحيانا بادي الأمر انما هو لعدم علمنا بمنافعها و مصالحها، و الا فالعالم بفوائد الخمس و الزكاة و الديات يراها لازمة ببداهة عقله و حكومة فطرته لما فيها من المصالح.

و ثانيا- نمنع كون هذه الاحكام كلها أو جلها ضررية بنظر العرف و العقلاء، فإن أشباهها أو ما يقرب منها متداولة معروفة بينهم؛ يحكمون بها و يرونها حقا نافعا لا ضارا باطلا، فإنهم لا يزالون يحكمون بلزوم بذل الخراج و العشور و ان فيها صلاح المجتمع الذي يقوم صلاح الافراد بصلاحه و لا يحفظ منافعهم الا به، و قد استدل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بهذا الارتكاز العقلائي في عهده المعروف الى «مالك» حيث قال:

«فالجنود بإذن اللّه حصون الرعية و زين الولاة و عز المسلمين و سبل الأمن و ليس تقوم الرعية إلا بهم، ثمَّ لا قوام للجنود الا بما يخرج اللّه لهم من الخراج الذي يقومون به على جهاد عدوهم و يعتمدون عليه فيما يصلحهم».

و كذلك عندهم حدود و ديات، يرون إجرائها صلاح المجتمع الذي يرتبط به صلاح كل فرد فرد منهم و ان كانت في الانظار البادية الساذجة ضررية و الحاصل ان جل هذه الأمور أو أشباهها موجودة عند العقلاء و لا يرون فيها ضررا بل يرونها نافعة، و القول بان العرف بالنظر البادى يحكم بكونها ضررية فيشملها قاعدة لا ضرر، ساقط جدا؛ لان العرف لو حكم بكونها مصاديق للضرر من باب المسامحة لا يلزمنا متابعته بعد ما يحكم بعدم كونها كذلك بعد تكرار النظر، و بالجملة الصغرى في جل الأمثلة المذكورة ممنوعة فإن بقي هناك موارد يصدق عليها عنوان الضرر بالنظر الغير المسامحي العرفي فلا شك انها طفيفة لا يلزم منها تخصيص الأكثر.

و اما ما أفاده العلامة الأنصاري من كفاية الخروج بعنوان واحد في دفع محذور تخصيص الأكثر، و ما ذكره «المحقق الخراساني» من ان ذلك انما يصح إذا كان ما تحت العام هي العناوين لا الافراد، فكلاهما ممنوعان، لما حققناه في محله من استهجان التخصيص ببعض مراتبه و ان كان بعنوان واحد أو كان ما تحت العام هي العناوين لا الافراد؛

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست