responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 75

بعض الإشكالات الواردة على بعض القواعد فاستراحوا الى عمل الأصحاب، مع ان التدبر في كلماتهم يرشدنا الى ان أصحابنا الأقدمين لم يزيدوا علينا في كثير من هذه المباحث شيئا إلا صرافة الذهن و جودة النظر العرفي الموجبة لكشف مغزى كلماتهم عليهم السلام لهم.

و كأن هذا المعنى قد ألجأ شيخنا العلامة الأنصاري في بعض كلماته الى حل هذا الإشكال، تارة بمنع أكثرية الخارج منها و ان سلم كثرته، و اخرى بخروج ما خرج بعنوان واحد بناء على ما اختاره في أبواب العموم و الخصوص من عدم استهجان كثرة التخصيص إذا كان بعنوان واحد.

و أورد عليه «المحقق الخراساني» في بعض حواشيه على الفرائد بأن خروج أفراد كثيرة بعنوان واحد انما يمنع من استهجان التخصيص إذا كانت افراد العام هي العناوين لا الأشخاص.

أقول- الظاهر ان تسالمهم قدس اللّه أرواحهم على كثرة ما خرج من عموم قاعدة لا ضرر انما نشأ مما يتراءى في بادي النظر من وجود احكام ضررية كثيرة في الشريعة كوجوب الأخماس و الزكوات و أداء الديات و تحمل الخسارات عند الإتلاف و الضمانات و غير ذلك مما تتضمن ضررا ماليا، و كوجوب الجهاد و الحج و غير هما مما يحتاج الى بذل الأموال و الأنفس؛ و كوجوب تحمل الحدود الشرعية و القصاص و أشباهها مما تتضمن ضررا نفسيا أو عرضيا فان هذه الأحكام ثابتة في الشريعة ظاهرة عند أهلها، خواصهم و عوامهم.

و فيه أولا- ان هذا الاشكال على فرض صحته (و لكنه غير صحيح كما يأتي) انما يلزم القائلين بكون مفاد القاعدة نفى الأحكام الضررية في الشريعة، و اما على المختار من ان مفادها نفى إضرار الناس بعضهم ببعض و ان الشارع لم يمض الإضرار في عالمى الوضع و التكليف فلا مجال له قطعا. نعم قد عرفت ان هذه القاعدة تدل بالملازمة و الأولوية على انه لا ضرر من ناحية أحكام الشرع على احد؛ و من المعلوم ان هذه الملازمة لا تنفى شيئا من الاحكام التي يتراءى منها الضرر، بل أقصى ما يستفاد منها هو ان هذه الاحكام،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست