responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 68

تفسير الحديث.

بيان ذلك: ان ظاهر هذه الفقرة نفى وجود الضرر و الضرار بين المكلفين، و لكن عدم صدق هذا المعنى في الخارج، مضافا الى قرينة المقام، و هو كونه صلّى اللّه عليه و آله بصدد بيان الحكم الشرعي و القضاء بين الأنصاري و سمرة بن جندب، يكون شاهدا على انه كناية عن عدم إمضاء هذا الفعل الضرري في الشريعة لا وضعا و لا تكليفا فكأنه إذا لم يمضه لا يرى منه عين و لا أثر في محيط التشريع؛ و ان هو إلا نظير قول الرجل لخادمه لا يكون: في بيتي الخيانة و الكذب و قول الزور، يعنى ان هذه الأمور غير مجازة عندي فكأني لا ارى منها عينا و لا أثرا؛ فنفى هذه الأمور كناية عن نفى إمضائها و عدم ترخيصها بوجه من الوجوه و كذا الكلام في أشباهه مثل قوله: لا رهبانية في الإسلام و لا إخصاء في الإسلام حيث ان المنفي فيها أيضا نفس هذه الافعال و لكنه تفيد نفى الترخيص و الإمضاء بأبلغ الوجوه كما هو الشأن في جميع الكنايات.

و من ذلك تعرف ان مفاد الحديث لا ينحصر في النهي التكليفي عن الإضرار بالغير بل يعمه و الأحكام الوضعية، فكما ان دخول سمرة بن جندب على الأنصاري بغير استيذان منه ضرر منهي عنه تكليفا فكذلك البيع الغبني إذا و وقع على وجه اللزوم بنفسه مصداق للضرر و الإضرار فهو أيضا غير ممضى من ناحية الشرع و عدم إمضائه يساوق عدم نفوذه و تأثيره.

و هذا المعنى المختار و ان وافق ما ذهب إليه الأكثر من حيث النتيجة في أكثر نواحيها الا انه يفارق عنه في أبواب العبادات الضررية من الوضوء و الصوم الضرريين و ما ضاهاهما، فعلى مختارهم يمكن نفى وجوبهما بهذه القاعدة و لكن على المختار لا يمكن لعدم أوله إلى الضرر و الإضرار بين الناس و قد عرفت ان الفاعل للضرر المنفي هو الناس لا الشارع المقدس و هذا فرق ظاهر بين المذهبين من حيث النتيجة، فلا تغفل.

لا يقال-: ان قوله لا ضرر و لا ضرار و ان لم يكن ناظرا الى غير الضرر الناشي من أفعال المكلفين؛ من المضار الناشئة من احكامه تعالى، الا انه يمكن استفادة حكمه منه بالأولوية القطعية فإن الشارع إذا نهى عن إضرار الناس بعضهم ببعض و من عليهم بهذا

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست