responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 67

بل الذي يحتاج اليه هو نفى إضرار بعض المكلفين ببعض كذلك، مثل ما في قضية سمرة و منها- قوله في ذيل رواية «منع فضل الماء» التي رواها عقبة بن خالد: «انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء و قال لا ضرر و لا ضرار» بناء على ان ورود هذه الفقرة ذيلها كما قويناه ظاهر في ان نفى الضرر و الضرار بمنزلة التعليل للنهى عن منع فضل الماء، فكأنه قال لا يمنع صاحب البئر فضل مائه لما فيه من الإضرار بالممنوع، و إضرار الناس بعضهم ببعض منفي في الشريعة، فظاهر هذه الرواية أيضا كون الفاعل، المكلفين و احتمال كونه هو الشارع يحتاج الى تكليف بعيد.

هذا مضافا الى ظهور كلمات أئمة اللغة في ذلك حيث انهم فسروه بما يرجع الى النهي عن الإضرار، و من الواضح انه لا يتم الا على كون الفاعل هو الناس و قد عرفت عند التعرض لما اختاره المحقق الأصفهاني و نقده انه لا يستفاد من تفسيرهم ان لفظة «لا» استعملت في النهى و ان كان كناية عنه فراجع، و الحاصل ان هذه التفسيرات أيضا مؤيدة لما ذكرنا، و كذا ما يظهر من ائمة الفقه و مهرته من التمسك بهذه القاعدة في أبواب المعاملات و ما يحذو حذوها مما يرجع الى مناسبات بين الناس و ليس التمسك بها في أبواب العبادات بهذه المثابة كما لا يخفى على من له انس بكلماتهم.

و مما ذكرنا يظهر حال الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في معنى الحديث، حيث انه يشترك مع الوجه الأول من جهات شتى و ان كان قابلا للتطبيق على المذهب المختار كما سنشير اليه فيما يلي.

فذلكة الكلام في معنى الحديث‌

قد عرفت مما ذكرنا في توضيح الوجوه التي ذكرها الاعلام في تفسير الحديث و ما يتوجه إليها من الإيرادات أمورا:

الأول- ان كلمة «لا» هنا بمعنى النفي لا النهي الثاني- ان الفاعل للضرر في قوله «لا ضرر و لا ضرار» هو الناس لا الشارع المقدس الثالث- ان المنفي هو نفس الضرر و الضرار لا الاحكام التي ينشأ منها الضرر و لكنه كناية عن عدم امضائهما في الشرع، و من هذه الأمور يستنتج المذهب المختار في‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست