responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 66

في الخارج، فنفى التكليف الضرري يستلزم نفى وجود الضرر في هذا الوعاء و لو من طريق إعدام إرادة المكلفين المنبعثة عنه، فكأنه وقع الخلط في كلامه قدس سره بين ظرفى الخارج و التشريع.

و هذه الإيرادات واردة على التقريب الذي اختاره المحقق النائيني في بيان الوجه الأول، و اماما يرد على هذا الوجه على جميع تقريباته و يهدم بنيانه من القواعد فهو: انه مبنى على ان الفاعل للضرر في قوله لا ضرر و لا ضرار هو الشارع المقدس بان يكون المنفي في الحقيقة إضرار الشارع بالمكلفين، و مئاله الى نفى الأحكام المستلزمة للضرر فحاصل معنى الرواية على هذا انه لا ضرر و لا ضرار من ناحية الشارع على المكلفين فإنه لم يكتب عليهم أحكاما وضعية أو تكليفية توجب الإضرار بهم كلزوم البيع الغبني على المغبون و وجوب الوضوء و الصوم الضرريين و غيرها من أشباهها؛ فنفى العبادات الضررية بهذه القاعدة تنادي بأعلى صوته بان الفاعل للضرر في هذه الفقرة عندهم هو الشارع لا غير.

مع ان هناك قرائن كثيرة تشهد على ان الفاعل هو الناس بعضهم ببعض، فالمنفي في الحقيقة نفى جواز إضرار بعضهم ببعض (وضعا أو تكليفا) لا أقول ان النفي بمعنى النهى كما اختاره المحقق الأصفهاني، بل هو بمعناه الأصلي و لكن المنفي هو الضرر الناشي من ناحية المكلفين، و سيأتي تحقيق هذا المعنى و بيان نتائجه عند بيان المذهب المختار إنشاء اللّه، و الذي يدل على ان الفاعل في هذه الفقرة هو الناس لا الشارع المقدس أمور:

منها- ان قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم «انك رجل مضار» بمنزلة الصغرى لقوله «لا ضرر و لا ضرار» و لا شك ان الفاعل في هذه الجملة هو «سمرة بن جندب» فهو من أقوى الشواهد على ان الفاعل في الفقرة الثانية أيضا هم المكلفون لا غير.

و منها- ان كلمة «ضرار» بما له من المعنى و هو الضرر العمدي الناشي عن الأغراض الفاسدة كما قويناه لا تناسب كون الفاعل هو الشارع المقدس قطعا؛ لان احتمال إضرار الشارع بالمكلفين بهذا الوجه منفي مطلقا عند كل احد من غير الحاجة الى البيان‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست