responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 535

مدلول حديث ابى بصير إذ لو لم يكن هناك دليل على مانعية الزيادة (بمقتضى حديث ابى بصير الذي هو مكمل لأدلة اعتبار جزئية اجزاء الصلاة) لم يكن موقع للقاعدة بالنسبة إلى حكم الزيادة.

و بعبارة أخرى مفروض الكلام في القاعدة فساد الصلاة من ناحية النقيصة و الزيادة بحسب طبعها الاولى و لكن القاعدة يجعل لها حدا و ان الإعادة المفروضة منفية في غير الخمس، فهي ناظرة إلى تحديد حكمها و هو كاف في باب الحكومة.

و الحاصل ان قوله «لا تعاد إلخ» انما هو بعد فرض وجوب الإعادة بنحو الإطلاق بمقتضى دليل آخر، مثل حديث ابى بصير الدال على ان من زاد في صلوته فعليه الإعادة و بدونه ليس لها معنى محصل فتدبر.

هذا و لكن قد عرفت ان الزيادة لا تتصور في غير الاثنين من الخمس و هما الركوع و السجود فيلزم تخصيص حكم من زاد في صلوته فعليه الإعادة- بالمآل- بهذين، و عندئذ يمكن ان يقال باستهجان هذا التخصيص و ان إخراج ما عدا الركوع و السجود و إبقائهما تحته أمر بشيع، و هل يحتمل ان يكون المراد من قوله من زاد في صلوته فعليه الإعادة، من زاد في ركوعه و سجوده فعليه الإعادة و لو كان كذلك فلم عدل عن التعبير به اليه.

و لعل هذا من المؤيدات لما اخترناه سابقا من عدم شمول القاعدة للزيادة أصلا و عليه لا يلزم شي‌ء من هذا المحذور فتدبر.

و قد يقال ان استهجان التخصيص انما يكون في فرض اختصاص حديث ابى بصير بالزيادة السهوية، و اما لو قلنا بأنه يعم السهوية و العمدية و الزيادة العمدية دائما موجبة للفساد خارجة عن تحت قاعدة لا تعاد، فما

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست