و لكنه مدفوع بان الحديث منصرف عن الزيادة العمدية قطعا لأنه بصدد بيان حكم من
يريد الامتثال و من الواضح ان مثله لا يزيد في صلوته عمدا، و هو نظير ما ذكرنا في
خروج النقيصة العمدية عن تحت قاعدة لا تعاد.
هذا و لكن ما ذكر انما يصح إذا كان هناك دليل على البطلان بالزيادة من قبل، و
عندئذ يصح ان يقال ان المريد للامتثال لا يخالفه عمدا، و اما إذا كان دليل البطلان
هو هذا الحديث و شبهه فلم يكن هناك مانع عن شمولها للزيادة العمدية.
و الحاصل ان الدليل على شرطية عدم الزيادة هو هذا الحديث (حديث ابى بصير) و
شبهه المكمل لأدلة الاجزاء و الشرائط و هو شامل للزيادة العمدية و السهوية معا فلا
موجب لاستهجان التخصيص هنا.
و هنا احتمال آخر في معنى الحديث يبتني على اختصاصه بالزيادة في الركعات فقط
إذ زيادة بعض الاجزاء لا تعد زيادة في الصلاة و ليس مجرد الجزء صلاة، و انما
الزيادة فيها تكون بركعة فإنها أقل ما يصدق عليه عنوان الصلاة و على هذا لا دخل
بالحديث لما نحن بصدده أصلا و لا يبقى محل للمعارضة بينه و بين القاعدة و تمام
الكلام في معنى الحديث من هذه الناحية موكول الى محله من كتاب الصلاة باب الخلل.