responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 534

واحد و لذا لا ينعقد له ظهور من الأول في العموم بعد ذكر الخاص متصلا به، فلا معنى للتفكيك بينهما، فهذا الاحتمال ساقط جدا.

فلا بد من ملاحظة النسبة بين حديث زرارة المشتمل على القاعدة كملا، و حديث ابى بصير، و معلوم ان النسبة بينهما عموم من وجه.

لأن القاعدة تشمل الزيادة و النقيصة معا على الفرض فهي أعم من حديث ابى بصير المختص بالزيادة، و لكنها أخص منه من جهة، لاستثناء الخمس منها دون حديث ابى بصير، فهي أعم و أخص من وجه.

و مورد التنازع بينهما هو الزيادة في غير الخمس، فإن القاعدة تدل على صحة الصلاة معها و حديث ابى بصير يدل على وجوب الإعادة عليه.

هذا و يمكن القول بوجوب تقديم القاعدة عليه لوجهين.

الأول: أنها أظهر من غيره لاشتمالها على التعليل بقوله: القراءة سنة و التشهد سنة. و لا تنقض السنة بالفريضة، بينما لا يكون في حديث ابى بصير تعليل.

الثاني- ان القاعدة ليست في مرتبة حديث الزيادة بل هي مقدمة عليه بالحكومة.

لا يقال دليل الحاكم لا بد ان يكون ناظرا الى دليل المحكوم- كما حققناه في محله- خلافا لمن لم يعتبر ذلك، و من المعلوم انه لا نظر لواحد من هذين الدليلين الى الأخر حتى يكون أحدهما حاكما على الأخر، بل واحد منهما مثبت لوجوب الإعادة في الزيادة و الأخر ناف له، و بينهما مضادة لا حكومة.

فإنا نقول: ان القاعدة بمقتضى دليلها ناظرة إلى تحديد دائرة

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست